تبرئة "جمعية الصحفيين" من تهمة إساءة استعمال الوظيفة

بلادنا الثلاثاء ٠٩/فبراير/٢٠١٦ ٠٠:٢٠ ص

مسقط - ش
أصدرت المحكمة الإبتدائية بالسيب أمس حكما قضائيا ببراءة أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية من تهمة إساءة استعمال الوظيفة المقامة من وزارة التنمية الاجتماعية ، وفي هذا الإطار أصدر مكتب محمد ابراهيم للإستشارات القانونية والمحاماة الذي ترافع عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية بيانا صحفيا فيما يلي نصه : "تولينا الدفاع عن أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية في القضية الجزائية المقامة من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لقناعتنا الكاملة ببرائتهم من تلك الاتهامات الواهية بإساءة استعمال الوظيفية والتي لا أصل لها ولا سند.
وأثناء تداول نظر القضية أمام القضاء تفاجأنا بقيام بعض الصحف إبان حجز القضية للحكم فيها بنشر أخبار عن تلك القضية وسردهم لوقائع مغلوطة ومعلومات غير دقيقة.
ورغم أننا استنهجنا ذلك المسلك من بعض الصحفيين الذين كان يتوجب عليهم مراعاة المهنية إلا أننا أثرنا عدم الرد في حينه التزاما منا بتقاليد مهنية المحاماة واحتراما للقضاء بعدم الحديث عن قضايا مازالت منظورة أمامه ولم يتم الفصل فيها.
وحيث قال القضاء كلمته الفاصلة في موضوع القضية بإعلان براءة أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية من جميع التهم المسندة إليهم لعدم قيام الجريمة لذا فقد وجب علينا توضيح الأتي:
أولا: أن تلك الوقائع التي تم اسنادها إلى أعضاء جميعة الصحفيين العمانية بإساءة استعمال الوظيفة، وهي إتهامات غير صحيحة، وأن مجلس إدارة جميعة الصحفيين في ظل ممارسته لصلاحيات مجلس الإدارة الممنوحة له بموجب قانون الجمعيات الأهلية رقم 14 / 2000 له من السلطات التقديرية ما يمكنه من إتخاذ قرارات يرى أنها تصب في صالح الجمعية وفي صالح أعضاء الجمعية.
ثانيا: أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام من الصحف والمواقع الإلكترونية عن موضوع القضية ودون تحر وهي مازالت منظورة أمام القضاه وهو خروج عن تقاليد مهنة الصحافة لاسيما وأنها أخبار تتعلق بجمعية الصحفيين التي تمثل جموع الصحفيين بالسلطنة وبما لها من التزام أدبي تجاههم، ولم يتم مراعاة تلك الخصوصية وتعرضوا في أخبراهم لصفات المتهمين، وبيان المحكمة التي تنظر الدعوى تصريحا بالمخالفة لنص المادة رقم ( 1 / ج ) من قرار وزير الإعلام رقم 34 / 2004 بشأن نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات أو الأحكام.
وعليه فإنه أضحى على كل من تناول تلك الأخبار بالمخالفة للقرار المشار إليه أن يبادر بنشر هذا البيان الصحفي بإعتباره تصحيحا لما ورد ذكره من وقائع نسبت لموكلينا ثبت بحكم القضاء أنها غير قائمة في أول عدد يظهر من الصحيفة إستنادا إلى نص المادة 56 من قانون المطبوعات والنشر رقم 49 / 1984 وتعديلاته. وإلا سنضطر آسفين إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ كافة حقوق الجمعية المادية والأدبية.