بدء العمل بلائحة تنظيم المنطقة الحرة بصحار.. اليوم

مؤشر الاثنين ٠٨/فبراير/٢٠١٦ ٢٣:١٠ م
بدء العمل بلائحة تنظيم المنطقة الحرة بصحار.. اليوم

مسقط – محمود بن سعيد العوفي

يبدأ العمل اليوم بأحكام لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصحار التي صدرت أمس في الجريدة الرسمية بقرار وزاري رقم 35 /‏2016 من قبل وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المناطق الحرة معالي د. علي بن مسعود السنيدي والتي احتوت على ثمانية فصول متضمنة 51 مادة.

وأكدت اللائحة على أن تتولى الجهة المشغلة إدارة المنطقة وتطويرها وتنمية التبادل التجاري الدولي وتجارة العبور والإشراف على أعمال المنطقة، كما يتضمن نطاق عملها اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المنطقة وتنميتها، وعرضها على اللجنة، واقتراح مشروعات اللوائح والقرارات والقواعد والضوابط الخاصة بتخطيط الأراضي، واستخدامها في المنطقة، وإصدار جميع أنواع التراخيص بالمنطقة بعد موافقة الجهات المختصة من خلال المحطة الواحدة، ووضع نماذج التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل بالمنطقة ونماذج عقود الإيجار وحق الانتفاع واتفاقيات الاستثمار، وتوفير خدمات الأمن والسلامة وخدمات الطوارئ بالمنطقة، وإصدار التعليمات الخاصة بانتقال الأشخاص والمركبات والآليات داخل المنطقة، ووضع الضوابط المتمثلة في تحديد أوقات العمل بالمنطقة، وتصاريح دخول وخروج الأشخاص والمركبات، والبناء والتشغيل، والتأمين على البضائع والمنشآت داخل المنطقة، وبيع البضائع بالمزاد العلني وإتلاف البضائع، والضوابط الخاصة بالمخالفات المرتكبة داخل المنطقة الحرة وعرضها على اللجنة، وتحديد عدد القوى العاملة الأجنبية للشركة العاملة بما يتفق وطبيعة نشاط الشركة العاملة.

وأتاحت اللائحة للجهة المشغلة بمنح التراخيص والتصاريح والموافقات ذات الصلة للشركات العاملة داخل المنطقة نيابة عن الجهات المختصة من خلال نظام المحطة الواحدة، ولتنفيذ ذلك تلتزم الجهات المختصة وفق التشريعات النافذة بتعيين موظفين تابعين لها لأعمال المحطة الواحدة التي تحددها الجهة المشغلة لممارسة صلاحيات تلك الجهات المختصة.

مزايا وحوافز الشركة العاملة

وأشارت اللائحة في مادتها (16) إلى أن الشركة العاملة تتمتع بالحوافز والامتيازات المقررة في القانون وقانون المنطقة، ولها بصفة خاصة الإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر، والإعفاء من تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية، والإعفاء من الضرائب بالنسبة للحوافز والمزايا الممنوحة لها.

كما أجازت المادة (17) الشركة العاملة في المنطقة إعادة تأجير الأراضي أو المنشآت لطرف ثالث بموجب عقد تأجير مع مراعاة الموافقة الكتابية للجهة المشغلة على التأجير، وتسجيل المستأجر كشركة عاملة في المنطقة وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وسداد المستحقات المالية للجهة المشغلة، وتسجيل عقد التأجير، وتقديم تعهد كتابي بمسؤولية الشركة العاملة بالتضامن مع المستأجر عن أية التزامات تجاه الجهة المشغلة والجهات ذات الصلة، وتوفر المساحة الكافية لقيام الشركة العاملة بممارسة نشاطها. أما المادة (18) أكدت إعفاء الشركة العاملة في المنطقة لمدة (10) سنوات من الضرائب، بشرط أن تكون مسجلة في سجل الشركات العاملة في المنطقة، وأن تكون حاصلة على الترخيص وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لمباشرة النشاط، وأن تكون مرتبطة بعقد إيجار أو اتفاقية استثمار مع الجهة المشغلة، وأن تباشر نشاطها داخل المنطقة، وألا تقل نسبة التعمين عن 15 في المائة.

قواعد إدخال البضائع وإخراجها

وأوضح الفصل الخامس «قواعد إدخال وإخراج البضائع» للائحة في المادة (26) أن يتم إدخال البضائع إلى المنطقة وإخراجها منها إلى خارج السلطنة أو إلى منطقة حرة أخرى دون أن تخضع للضرائب الجمركية، ويجوز إدخال البضائع المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى المنطقة، على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة التصدير، ولا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة لأي قيود من حيث مدة بقائها فيها.

الجزاءات للمخالف

وأعطت المادة (45) من الفصل السابع للائحة للجهة المشغلة أن توقع أيا من الجزاءات للمخالف في المنطقة مع عدم الإخلال بأي جزاءات أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر، ومن بين هذه الجزاءات: توجيه إنذار كتابي للمخالف، مدته أسبوع واحد، وفرض غرامة مالية على المخالف لا تتجاوز (5000) ريال عماني، ومنع المخالف من دخول المنطقة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإيقاف المخالف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ومنع المخالف من مزاولة العمل داخل المنطقة، بما في ذلك منعه من إخراج البضائع إلى حين إزالة أسباب المخالفة.

رسوم التأسيس

وبيّنت اللائحة رسوم التأسيس حيث يبلغ رسم التأسيس للصناعات لمرة واحدة (1550) ريالا عمانيا، فيما يبلغ رسم التأسيس للخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة لمرة واحدة 1050 ريالا عمانيا، أما رسم التخزين اليومي في المستودعات والساحات العامة فهو كالآتي: 3 ريالات عمانية للتخزين في ساحات مفتوحة في الشهر لكل متر مربع، و10 ريالات عمانية للتخزين في المستودعات في الشهر لكل متر مربع، تبعا لنوع بضاعة الأصول. ويشمل رسم التأسيس: رسوم التسجيل لدى وزارة التجارة والصناعة، ورسوم عضوية غرفة تجارة وصناعة عمان لمدة عام واحد، وإيجار صندوق بريد لمدة عام واحد، ورسوم التأهيل المسبق لشركات المرافق العامة وأي رسوم حكومية أخرى، وتعد هذه الرسوم رسوما واجبة الدفع سنويا.