وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً وزارياً

مؤشر السبت ٣٠/أبريل/٢٠١٦ ١٧:٣٢ م
وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً وزارياً

العمانية/ أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا رقم ( 124 / 2016م ) والمتعلق بإصدار لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية. ونصت اللائحة بأن على كل من يرغب في ممارسة الأعمال التجارية أن يتخذ له اسما يقيده في السجل التجاري، ويجب أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ عربية أو معربة وأن لا يشتمل على كلمات أجنبية غير مترجمة للغة العربية، ويستثنى أسماء أفرع الشركات الأجنبية المسجلة في السلطنة والشركات العمانية ذات الملكية الأجنبية المشتركة، والشركات الأجنبية ذات الملكية الكاملة، كذلك فإن الأسماء التجارية المسجلة محمية في إطار السجل التجاري وتسقط هذه الحماية بمجرد شطب قيد السجل من الوزارة.

ويعتبر الاسم التجاري وحدة واحدة لا تتجزأ بالمنشأة المسجل لها، ولا يجوز تعديله أو تجزئته بإضافة أي كلمة إليه أو اقتطاع كلمة منه لتسجيله. وحددت اللائحة أنه لا يجوز أن يتخذ أي فرع للمنشأة في أي نشاط تجاري له اسما تجاريا مستقلاً عن اسم المنشأة، ويحق له تسجيل أي علامة تجارية للمنشأة أو فروعها وفقاً لقانون حقوق الملكية الصناعية. كما نصت اللائحة بأنه يجوز للوزارة إلغاء أو طلب تغيير تسجيل الاسم التجاري للمنشأة إذا وجدت أنه غير متطابق مع الأنظمة واللوائح السارية أو في حالة مخالفة المنشأة لأحكام اللائحة على أن تتحمل المنشأة نفقات المخالفة، كذلك يجوز للوزارة حظر استخدام الأسماء التجارية إذا كثر تكرارها أو عدم السماح بتسجيلها إذا كان الحظر يسهم في عملية تنظيم تسجيل الأسماء والمنشآت التجارية.

واشارت اللائحة إلى أنه يحظر تسجيل الاسم التجاري في السجل إذا جمع مسمى القبيلة بإضافة حرفي ( آل ) إليها، وإذا كان مطابقا لاسم تجاري لمنشأة ذات سمعة محلية أو دولية، أو يشير أو يتضمن معنى أو مضمونا دينيا أو سياسيا أو عسكريا، كذلك يحظر تسجيل الاسم اذا كان يشابه أسماء الهيئات أو المنظمات أو المؤسسات الاجتماعية أو الخيرية أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو يحمل معنى مرادفا للاسم التجاري للمنشأة أو يجمع أو يفرد اسم المنشأة المسجلة. كما يحظر أن يحمل الاسم التجاري كلمة ( عمان ) أو العمانية أو أحد مشتقاتها أو مدلولاتها باستثناء الشركات المساهمة ، أو إذا كان يدل على التقسيم الجغرافي للسلطنة بصورة غير صحيحة. وأتاحت اللائحة لصاحب الشأن التظلم من قرار شطب أو إلغاء التسجيل من خلال طلب يقدم لوكيل الوزارة خلال ( 60 ) يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وعلى الوزارة البت في التظلم خلال ( 30 ) يوماً من تقديمه ويعتبر مضي المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه. / العمانية/ ط ح