68 % نمو التأمين التكافلي بالعام الفائت

بلادنا السبت ٢١/مايو/٢٠١٦ ٠٠:٤٣ ص
68 % نمو التأمين التكافلي بالعام الفائت

مسقط – يوسف بن محمد البلوشي

بلغت حصة التأمين التكافلي 9 % من إجمالي الأقساط المباشرة لعام 2015م و5% من إجمالي التعويضات المدفوعة خلال نفس العام ضمن مؤشرات قطاع التأمين في السلطنة حسبما أكدت الهيئة العامة لسوق المال في تصريح صحفي خاص لـ"الشبيبة" ، مشيرة الى أن مساهمة منتجات التأمين التكافلي شهدت ارتفاعا وقدره 68% مقارنة بعام 2014م ، وهو ما يعكس اهتمام شريحة كبيرة من افراد ومؤسسات المجتمع لاقتناء التأمين الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت الهيئة أن العمل بنشاط التأمين التكافلي بدأ قبل ثلاثة أعوام حيث كانت الهيئة العامة لسوق المال قد رخصت في وقت سابق لشركتين قبل صدور قانون التأمين التكافلي استجابة لتطورات سوق الخدمات المالية والبدء في ممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية.

هيئة للرقابة الشرعية

وألزم القانون الهيئة العامة لسوق المال بإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية على أنشطة التأمين التكافلي يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال يحدد اختصاصها ونظام العمل بها والشروط الواجب توافرها في أعضائها وتحديد مكافآتهم، على أن تتمتع هذه الهيئة الشرعية بكافة الصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاتها. ومن بين الاختصاصات والصلاحيات المتاحة للهيئة الشرعية العليا إجراء التحقيقات الإدارية اللازمة في شأن الوقائع والتصرفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة وما يصدر عن الهيئة من تعليمات، كما أن لها الحق في تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة، يكون له حق المشاركة في المناقشات وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات دون أن يكون له صوت معدود في المداولات، وتتسع صلاحيات الهيئة ليصل إلى حل مجلس إدارة الشركة، وتعيين لجنة تسيير لحين اختيار مجلس إدارة جديد.

شروط
وعن شروط تأسيس شركة تأمين تكافلي، أشارت الهيئة إن القانون أوضح بأن تكون الشركة المراد تأسيسها لممارسة نشاط التأمين التكافلي يجب أن تكون شركة مساهمة وإذا كان مقدم الطلب يرغب أن يؤسسها على أنها شركة مساهمة مقفلة فإنه يلتزم بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مدة لا تتجاوز سنتين، كما أن رأس المال المدفوع للشركة المساهمة العامة لا يقل عن عشرة ملايين ريال عماني.

واوضحت الهيئة أنه نظراً لطبيعة عمل شركات التأمين التكافلي فإن القانون نظم آلية تأسيس الصناديق أو الحسابات الخاصة بالشركة ففي المادة (33) ما يوضح بأنه يجب على الشركة الفصل بين أموال المساهمين وأموال المشاركين (حملة وثائق التأمين )من خلال إنشاء صندوق يسمى (صندوق المساهمين ) وآخر يسمى (صندوق المشاركين) وتتولى الشركة إدارة الصناديق وتبين اللائحة مصادر أموال كل صندوق وإيراداته وعوائده ونظام عمله وأقسام صناديق المشاركين والعلاقة بينهما.

وأكد القانون في مواده اللاحقة بأن كل صندوق له وحدة محاسبية مستقلة وأنه يحظر على الشركة استخدام أموال صندوق المشاركين إلا لتغطية مصروفات إدارة الصندوق على اعتبار أن العلاقة التعاقدية لإدارة الصندوق هي وكالة بأجر، وكذلك يمكن استخدام أموال الصندوق لحصة المضاربة أو أي مصروفات أخرى وافقت عليها لجنة الرقابة الشرعية .

وأجاز القانون لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وفي إطار تنظيم قطاع التأمين التكافلي، التوقف عن إصدار تراخيص جديدة للفترات التي يراها مناسبة، على أن يكون قراره في هذا الخصوص مسببا، ويحظر إصدار تراخيص جديدة إلا إذا كان الاقتصاد الوطني وقطاع التأمين التكافلي قادرين على استيعابها.

وتنص المادة 32 من القانون على أنّه لا يجوز للشركة توزيع فائض من صندوق المشاركين إلا باستيفاء عدة شروط؛ منها وجود سياسة بالشركة لتوزيع الفائض وسد العجز معتمدة من الهيئة، واستيفاء صندوق المشاركين هامش الملاءة قبل وبعد التوزيع، مع الحصول على موافقة الخبير الاكتواري، فيما يتعلق بتوزيع فائض صندوق المشاركين الخاص بفرع التأمين التكافلي العائلي. أمّا الجزاءات فتتراوح بين الغرامات والسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وبصدور المرسوم السلطاني رقم 11/ 2016 والمتعلق بقانون التأمين التكافلي أصبح هناك إطار تشريع وتنظيمي للشركات العاملة في مجال التأمين التكافلي كما أن صدور القانوني يعني انتقال سوق التأمين العماني إلى مرحلة جديدة من التطور والمتمثلة في تنوع المنتجات التأمينية المتاحة في السوق وتوفر خيارات تتناسب مع احتياجات السوق وتوجهات الأفراد والمؤسسات.

ووفقا لما جاء في نص القانون فإنّ التأمين التكافلي يعرف بأنه نشاط تعاوني يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، يقوم على مشاركة وتكافل مجموعة من الأشخاص لمواجهة أخطار محددة محتملة، من خلال أداء اشتراكات نقدية للشركة لاستخدامه في تعويض المضرور في حال وقوع الخطر المؤمن ضده، ويشمل ذلك نشاط إعادة التأمين التكافلي. أمّا أنشطة التأمين التكافلي؛ فتشمل فرع التأمين التكافلي العائلي، وفرع التأمين التكافلي العام على أن تبين اللائحة المقصود بالنوعين وفئات الأنشطة التي يشملها كل منها.

صلاحيات سوق المال

وحدد القانون اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة لسوق المال في مجال التأمين التكافلي والتي تتضمن إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة التأمين التكافلي، ووضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للترخيص بمزاولة المهن المرتبطة بقطاع التأمين التكافلي، وإصدار التراخيص اللازمة لتلك المهن، والإشراف والرقابة والتفتيش على الشركات للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام القانون واللائحة، اضافة إلى إعداد الدراسات اللازمة ووضع الخطط المناسبة لتعزيز وتطوير أنشطة التأمين التكافلي، وكذلك تحديد رسوم التراخيص وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال التأمين التكافلي.