الصندوق الوطني للتدريب.. خطوة نحو بناء كفاءات وطنية منافسة عالميا

بلادنا الاثنين ٢٤/أكتوبر/٢٠١٦ ٠٤:٠٥ ص
الصندوق الوطني للتدريب.. 
خطوة نحو بناء كفاءات وطنية منافسة عالميا

مسقط - سعيد الهاشمي

نصت المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 48/2016 القاضي بإنشاء الصندوق الوطني للتدريب وإصدار نظامه على أنه "ينشأ بموجب هذا المرسوم صندوق يسمى "الصندوق الوطني للتدريب" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويعمل في شأنه بالنظام المرفق، ونصت المادة الثانية على أنه "يصدر رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتدريب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد إقرارها من المجلس".
كما جاء في نظام الصندوق الوطني للتدريب المادة الثانية "الصندوق مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تهدف إلى تجسير الفجوة المهارية بين العرض والطلب في السوق، من خلال بناء كفاءات وطنية منافسة عالميا".
وجاء في المادة الثالثة "يتخذ الصندوق من محافظة مسقط مركزا له، ويجوز له أن ينشئ فروعا في السلطنة بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس".
وجاءت المادة الرابعة لتبين صلاحيات الصندوق لتحقيق أهدافه ومن أبرزها "تقييم الوضع الراهن لجهود التدريب في السلطنة بهدف سد الفجوة بين متطلبات كل من: القطاع الخاص والمشروعات الوطنية من الكفاءات والتخصصات، وبين العرض في سوق العمل" و"تحديد أولويات التدريب واحتياجات سوق العمل، لاسيما احتياجات القطاعات الواعدة والمشروعات التنموية، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والعمل المشترك مع الجهات المعنية" و"بناء بنية معلوماتية شاملة لدعم التدريب، من خلال جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بجانبي العرض والطلب، ومدخلات ومخرجات برامج التدريب المختلفة" و "تقديم الدعم والاستشارات للجهات المعنية من الحكومة والقطاع الخاص، فيما يتعلق بسياسات التدريب والتشغيل والمعايير العالمية للجودة والاعتماد".
ونصت المادة الثامنة منه "للمجلس في سبيل ممارسته لاختصاصاته تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة بحسب مقتضيات العمل" ونصت المادة التاسعة منه "للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمتخصصين لحضور اجتماعاته أو جلسات لجانه، دون أن يكون لهم صوت معدود.
وذكرت المادة العاشرة منه أنه يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الصندوق مرسوم سلطاني ويكون له صلاحيات عده منها تعيين أعضاء المجلس من القطاع الخاص والخبراء، وتحديد مدة عضويتهم.
كما نصت المادة 12منه "تسري على العاملين بالصندوق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالمرسوم السلطاني 72/91.
ونصت المادة 13 منه على أنه "يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، وتبدأ السنة المالية له في الأول من يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، عدا السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام، وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته".
ونصت المادة 14 منه "تتكون الموارد المالية للصندوق في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها، بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق، والموارد الأخرى التي يحددها المجلس".