الأحد المقبل .. 48662 طالبا وطالبة يبدؤون امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه

بلادنا الخميس ١٢/يناير/٢٠١٧ ١٨:١٢ م
الأحد المقبل ..  48662 طالبا وطالبة يبدؤون امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه

مسقط - ش
يبدأ يوم الأحد المقبل طلبة وطالبات دبلوم التعليم العام وما في مستواه امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحانات خلال العام الدراسي الحالي 2016/2017م ثمانية وأربعون ألفا وستمائة واثنان وستون طالباً وطالبة (48662)، يؤدون امتحاناتهم في ثلاثمائة وستة وأربعون مركزاً إمتحانيا في مختلف محافظات السلطنة، حيث تم تجهيزها وتهيئتها من حيث وسائل الراحة والأمان ، وقامت المديريات العامة الممثلة في إدارة التربية والتعليم بالمحافظات يتشكيل لجان لمتابعة صيانة وتهيئة مراكز الامتحانات وكذلك تشكيل اللجان المختصة بمتابعة حسن سير الامتحانات.

ويتقدم لامتحانات دبلوم التعليم العام من الطلبة النظاميين أربعون ألفا واثنان وسبعون طالبا وطالبة، أما العلوم الاسلامية فتقدم له مائة واثنان وستون طالبا، ومن كلية الحرس يتقدم سبعة وثلاثون طالبا، واثنا عشر طالبا وطالبة من المكفوفين، ومن طلبة التعليم المستمر يتقدم للامتحانات سبعة آلاف وستة وتسعون طالبا وطالبة، ومن المدارس ثنائية اللغة بلغ عدد المتقدمين ألف وثمانية وخمسون طالبا وطالبة، ومن مدارس التربية الخاصة يتقدم للامتحانات سبعة وعشرون طالبا وطالبة، وتقدم مائة وثمانية وتسعون طالبا وطالبة من المدارس الدولية.

من جانب آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلبة الممتحنين بضوابط حضور امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه، والتي صدرت في القرار الوزاري رقم 588/2015م، والتي تنص من بين موادها على ضرورة الالتزام بالزي العماني (الدشداشة البيضاء والمصر أو الكمة للذكور)، والزي المدرسي للطالبات ،ويستثنى من ذلك الدارسون بتعليم الكبار غير العمانيين شريطة الالتزام بالذوق العام، ويمنع على جميع المتقدمات ارتداء النقاب داخل المركز وقاعات الامتحان. وحظراصطحاب الهواتف النقالة وأجهزة النداء الآلي وآلات التصوير والحواسيب الشخصية والساعات الرقمية الذكية والآلات الحاسبة ذات الصفة التخزينية والمجلات والصحف والكتب الدراسيـة والدفاتر والمذكرات والحقائب اليدوية ، وأي شـيء له علاقة بالامتحان، كما يحظر على المتقدمين للامتحانات اصطحاب الآلات الحادة و الأسلحة أيا كان نوعها داخل مركز الامتحان. مع ضرورة إحضار أصل ما يثبت هويتهم كالبطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة ، وإبرازها عند تأدية امتحان كل مادة ، ويتحملالممتحنالمسؤولية التامة عن دفتر امتحانه منذ استلامه من المراقبين وحتى تسليمه إليهم.

ونص القرار الوزاري أيضا على أنه لا يسمح للمتأخر عن موعد بداية الامتحان الدخولإلى قاعة الامتحان بعد مضي(10 ) عشر دقائق من بدء امتحان المادة إلا إذا كان التأخير بعذر قاهر يقبله رئيس المركز، كما لا يسمح بخروج الممتحن من قاعة الامتحان إلا بعد انقضاء ثلاثة أرباع الزمن المقرر لامتحان المادة .
وتضمن القرار في المادة (37) الإجراءات والتدابير التي تطبَّق في شأن المتقدمين المخالفين لضوابط إدارة الامتحانات وتمثلت في (أ): توجيه إنذار كتابي من رئيس المركز في حالات عدم التقيد بالزي، والتأخر عن دخول القاعة في حدود ( 10 ) عشر دقائق من بدء الامتحان، وعدم إحضار أصل إثبات الهوية (البطاقة الشخصية/جواز السفر/ رخصة القيادة)، وإصرار الممتحن على عدم التقيّد بالمكان المخصص له في قاعة الامتحان،والعبث بالترقيم الآلي في دفتر الامتحان.

ونص القرار كذلك على أنه يحرم المتقدم للامتحان من نتيجة امتحان مادة دراسيةويعتبر راسبا فيها وعليه إعادة امتحانها في الدور الثاني في حالة تكرار المخالفة، أو اصطحابه داخل مركز الامتحان المحظورات المنصوص عليها في المادة ( 20 ) من القرار، والغش في الامتحان أو الإسهام أو الشروع فيه أو المعاونة عليه، والتخاطب مع ممتحن آخر داخل القاعة، والإخلال والاستهتار بالأنظمة والضوابطالمعمول بها داخل مركز الامتحان، والغش الجماعي أو الفردي الذي يكتشف خارج قاعة الامتحان في مركز الامتحانات أو أثناء أعمال التصحيح.
أما الفقرة (ج) من المادة فنصت على أنهإذا كرر الممتحن ما ورد في (ب)، أو رفض تسليم دفتر الامتحان، أو قام بتمزيق دفتر الامتحان أو إخفائه أو رميه أو الهروب به، أو قام بالاعتداء بالقول على أحد الممتحنين أوالعاملين بالامتحاناتداخل مركز الامتحان، فإنه يطبق على الطالب النظامي: إلغاء نتائج امتحاناته في جميع مواده الدراسية في العام الدراسي الذي خالف فيه، وإلغاء قيده ، وله الحق في إعادة قيده في العام الدراسي التالي، أما الدارس بالتعليم المستمر (تعليم الكبار) فإنه يتم إلغاء نتائج امتحاناته في جميع مواده الدراسية في العام الدراسي المسجل فيه وإلغاء تسجيله، وحرمانه من التسجيل للعام الدراسي التالي.

ونصت الفقرة (د) من هذه المادة على أنه إذا قام الممتحن بالاعتداء بالفعل على أحد الممتحنين أوالعاملين بالامتحانات داخل مركز الامتحان ، أو انتحال الشخصية، أو لكتابة أو الرسومات المسيئة أو ما يعد قذفاً أو سباً في دفتر الامتحان، أو اصطحاب آلات حادة أو أسلحة أيا كان نوعها، فإنه يتم حجب نتيجته في جميع المواد الدراسية في الفصل الدراسي الذي خالف فيه وإحالته للادعاء العام وانتظار ما يسفر عنه الإجراءات الجزائية في ذلك، وفي حالة إدانته فإن الطالب النظامي يتم إلغاء نتيجته في جميع المواد الدراسية في العام الدراسي المقيد به، وفصله من التعليم النظامي، وله الحق في التسجيل بتعليم الكبار في العام الدراسي التالي ، أما بالنسبة للدارس بتعليم الكبار فإنه يتم إلغاء نتيجته في جميع مواده الدراسية في العام الدراسي المسجل فيه ، وحرمانه من التقدم للامتحانات لمدة عامين دراسيين إضافة إلى العام الدراسي المسجل فيه، وفي جميع الأحوال يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تكفل لها حقها
أما فيما يتعلق بطلبات مراجعة التصحيح فإن باب المراجعة يفتحابتداءً من تاريخ إعلان النتائج ولمدة أسبوع واحد، حيث يسمح للممتحن التقدم بطلب مراجعة تصحيح دفاتر امتحان ثلاث مواد كحد أقصى شريطة دفع طابع برسم مالــــي قــدره (5) خمسة ريالات عن كل مادة دراسية يطلب مراجعتها ولا يسمح للطالب أو ولي أمره الاطلاع على دفتر الامتحان ، وتشكل الوزارة لجان لإعادة تصحيح الدفاتر المطلوب مراجعتها وتتخذ الإجراءات الكفيلة بما يضمن حق الطالب ويعتبر قرار اللجنة نهائي.