ميزات جديدة في قانون ضريبة الدخل تعزيزاً للفاعلية

مؤشر الخميس ٢٣/فبراير/٢٠١٧ ٠٤:٠٥ ص
ميزات جديدة في قانون ضريبة الدخل تعزيزاً للفاعلية

مسقط - العمانية

أوضحت الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية أن التعديلات التي أجريت على قانون ضريبة الدخل الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 9 /‏‏2017 الصادر بتاريخ 19 فبراير الجاري تهدف إلى معالجة المعوقات والتحديات التي شابت عملية تطبيق النظام الضريبي المطبق حاليا.

وأكدت أن الهدف كذلك هو التعامل مع المستجدات التي طرأت خلال السنوات الفائتة على قطاع الأعمال بالسلطنة وتعزيز كفاءة وفعالية النظام الضريبي.
وقال بيان صادر عن الأمانة: إنه من المؤمل أن تسهم التعديلات التي أجريت على قانون ضريبة الدخل وما ستتخذ من إجراءات إدارية وتنظيمية لاحقة في تبسيط الإجراءات والتسهيل على الخاضعين للضريبة في أداء التزاماتهم مع الإبقاء على التسهيلات (الميزات) التي من شأنها التيسير على الخاضعين للضريبة.
وأشار البيان إلى أن التعديلات تضمنت ميزة إضافية للخاضع للضريبة تتمثل في الحق في تقديم إقرار معدل في حالة ما تبين بأن إقرار الدخل المقدم انطوى على خطأ، أو إغفال وتسريع وتيرة الفحص والربط بالشكل الذي سيمكن الخاضعين للضريبة من تحديد مراكزهم الضريبية ومعرفة التزاماتهم أولا بأول من خلال تقليل المدد المحددة لإجراء الربط الضريبي.

تسهيلات في الإجراءات

كما تتضمن الميزات أيضا التيسير على الخاضعين للضريبة بتقديم إقراراتهم الضريبية وغيرها من المستندات المطلوب تقديمها وسداد الضريبة المستحقة عليهم بطريقة آلية، إذ من المقرر تفعيل البوابة الضريبية الإلكترونية للأمانة العامة للضرائب قريبا. وذكر البيان أنه تسهيلا على الخاضعين للضريبة وتقليل الأعباء المترتبة عن الوفاء بالتزاماتهم الضريبية فإنه من المقرر العمل باللامركزية في أداء الأمانة العامة للضرائب من خلال فتح فروع في عدد من محافظات السلطنة.
وقال البيان إن أبرز ما تضمنته التعديلات تلك المتعلقة بالسياسات الضريبية من خلال إلغاء حد الإعفاء القانوني البالغ 30 ألف ريال عماني بهدف الحد من ظاهرة تجنب الضريبة من خلال قيام الخاضعين للضريبة بتجزئة الأعمال للاستفادة من الإعفاء وعدم سداد الضريبة. وأضاف أنه مراعاة لأوضاع المنشآت الصغيرة فقد تم استحداث أحكام خاصة بالضريبة على بعض المنشآت الصغيرة ووضع إجراءات مبسطة لهذه المنشآت بشأن الإقرارات الضريبية وإجراءات الفحص والربط والالتزام بمسك الدفاتر المحاسبية. كما تضمن التعديل فرض معدل ضريبي منخفض 3 في المئة على هذه المنشآت والتي تنطبق عليها الأحكام الخاصة التي حددها القانون.
كما تم تعديل معدلات ضريبة الدخل المطبقة على المؤسسات والشركات العمانية وفروع الشركات الأجنبية لتكون 15 في المئة بدلاً من 12 في المئة.
ويتضـــمن النظام الضريبي الحالي فرض ضريبة بواقع 10 في المئة من إجمالي المبلغ المدفوع للشخص الأجنبي، الذي لا يمارس النشاط في الســـلطنة عن طريق منشــآت مســـتقرة فيها، وذلك على بعض أنواع الدخول التي تتحقـق في عُمـــان وتشمل الأتاوى، وأتعاب الإدارة، وإجـــراء البحوث والتطوير واســتخــدام برامــج الحاســـب الآلــي.

تقنين الإعفاءات

كما تم بموجب التعديلات تقنين الإعفاءات الضريبية لتكون في حدود ما هو معمول به بالأنظمة الضريبية المتقدمة، حيث تم إلغاء الإعفاء من ضريبة الدخل لأنشطة التعدين وتصدير المنتجات المصنعة والمعالجة محليا وتشغيل الفنادق والقرى السياحية والمنتجات الزراعية والحيوانية والأنشطة المرتبطة بالقطاع السمكي والتعليم الجامعي أو الكليات أو المعاهد العليا وكليات ومعاهد التدريب المهني والمدارس الخاصة ورياض الأطفال والرعاية الطبية بإنشاء المستشفيات الخاصة، مع الإبقاء على الإعفاء الوجوبي لقطاع الصناعة لمدة خمس سنوات (غير قابلة للتجديد) وفقا لضوابط وشروط يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
ومن باب تشجيع الخاضعين للضريبة على المساهمة في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع تمت إضافة حكم ينص صراحة على اعتبار التبرعات العينية من التكاليف الواجبة الخصم في تطبيق أحكام القانون.
وفي ضوء التراخيص الصادرة لبعض المؤسسات بممارسة الأعمال المالية التي تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية تمت إضافة فصل بالقانون بشأن الأحكام الخاصة بتعريف المقصود بالمعاملة المالية الإسلامية وتحديد الدخل الخاضع للضريبة للأطراف في المعاملات المالية الإسلامية وتحديد المبالغ المدفوعة عوضا عن الفوائد، معاملة المبالغ الناتجة عن التأجير وحق الانتفاع والتبرعات بالأموال المحصلة كفوائد عن التأخير.
تجدر الإشارة إلى أن التعديلات التي تضمنها القانون في ما يتعلق بتعديل المعدلات تسري اعتبارا من السنة الضريبية 2017 والتي تبدأ في 1/‏‏1/‏‏ 2017 أو السنة التي تبدأ خلال تلك السنة والسنوات التالية.