ما هي ضوابط الاستقطاع من أجر العامل وفاءً لقرضه؟

مؤشر الاثنين ١٧/أبريل/٢٠١٧ ٠٤:٣٥ ص
ما هي ضوابط الاستقطاع من أجر العامل وفاءً لقرضه؟

أحمد بن سلام بن حميد التوبي

تحدث المشرع في المادة (58) من قانون العمل العماني عن النسبة التي يحق لصاحب العمل أن يقتطعها من أجر العامل وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال للعامل أثناء سريان العقد وشروطها، وعندما نتكلم عن القروض المقدمة من صاحب العمل للعاملين لديه فهي ميزة غير إلزامية تتم بالاتفاق بين الطرفين أو نظام متبع من قبل صاحب العمل لجميع العاملين لديه متى توافرت فيهم شروط الاستحقاق، فهنا يعد القرض إلزاميا على صاحب العمل متى انطبقت عليهم الشروط اللازمة لاستحقاق القرض، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة (11) من قانون العمل، وقد ذكر المشرع بعض الضوابط التي يجب على صاحب العمل أن يتبعها أثناء منحه القروض للعاملين لديه ومنها:

1ألا تزيد نسبة الاستقطاع عن 15%من أجر العامل الشهري، فلا يحق لصاحب العمل أن يزيد على هذه النسبة، فهذه النسبة قد راعى المشرع من خلالها الالتزامات الأخرى التي يجب على العامل أن يؤديها، فلا بد أن يكون هناك مبلغ يتبقى من أجر العامل حتى يستطيع الوفاء بهذه الالتزامات التي تحفظ له ولأسرته العيش الكريم، فعلى صاحب العمل أن يجعل من هذا القرض ميزة تعين العامل على متطلبات الحياة وتقديراً لجهوده المبذولة داخل العمل التي تجعله يسعى جاهداً لبذل مزيد من العطاء والإنتاج في عمله، مثال ذلك: عامل يعمل في منشأة معينة بالقطاع الخاص في مهنة (سائق خفيف) وبأجر شهري وقدره (400) ريال، وقد تقدم العامل بطلب قرض من المنشأة وتمت الموافقة على طلبه، وكما تم الاتفاق مع العامل على تسديد هذا القرض عن طريق الاستقطاع من أجره الشهري إلى أن يتم سداد كامل القرض، وتم الاتفاق بين الطرفين على استقطاع مبلغ وقدره (50) ريالا من أجر العامل الشهري، فهنا نسبة الاستقطاع من أجر العامل 12.5 %وهي نسبة وفق القانون، إذ إنها لم تزد عن 15 %وهو الحد الأعلى لنسبة الاستقطاع المسموح بها.

2لا يحق لصاحب العمل أن يتقاضى أي عوائد على هذه القروض، بمعنى أنه لا يمكن لصاحب العمل أن يأخذ فوائد مالية على هذه القروض أو حتى أن يكلف العامل بالعمل لساعات أكثر من المفروضة قانوناً أو بأي طريقة أخرى، وقد استثنى المشرع القروض التي يكون صاحب العمل قد أدخل فيها نظاما خاصا بالقروض وقد اعتمده من الوزارة، فهنا يحق لصاحب العمل أن يأخذ عوائد على هذه القروض وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد نسبة العوائد عن الحد الأعلى الذي يضعه البنك المركزي.

باحث قانوني بالمديرية

العامة للقوى العاملة بالداخلية
ahmedmanpower2007@gmail.com