الإمارات.. إغلاق مدرسة خاصة لوفاة طالبة نسيت في الحافلة

مزاج الأحد ٠٧/مايو/٢٠١٧ ١٦:٠٠ م
الإمارات.. إغلاق مدرسة خاصة لوفاة طالبة نسيت في الحافلة

أبوظبي - ش
أيدت محكمة نقض أبوظبي الإدارية قرار مجلس أبوظبي للتعليم إغلاق مدرسة أكاديمية الورود الخاصة، وذلك على خلفية حادثة وفاة إحدى التلميذات نتيجة نسيانها في الحافلة المؤجرة من قبل المدرسة بعد نقلها من منزل ذويها إلى المدرسة، بحسب ما جاء في صحيفة البيان.
واعتبرت المحكمة أن وفاة الطفلة «نزيهة» لم يكن حادثاً فردياً بل نجم عن خلل كبير في متطلبات الأمن والسلامة والصحة بشكل يعرض حياة الطلبة وسلامتهم للخطر.
وكان مجلس أبوظبي للتعليم قد شكل لجنة للتحقيق في الحادث انتهت إلى توصية بإغلاق المدرسة ووضعها تحت الإشراف الإداري والمالي للمجلس حتى يتم الإغلاق، كما رفض المجلس طلب التظلم من القرار الذي قدمته المدرسة.
وبالتالي أقامت المدرسة دعوى أمام محكمة أبوظبي الإدارية للمطالبة بإلغاء قرار مجلس أبوظبي للتعليم ووصفت القرار بأنه مخالف لأحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة معتبرة حادث الوفاة حالة فردية.
من جهته، طالب المجلس في مذكرته أمام المحكمة برفض الدعوى، مؤكداً أن القرار نجم عن مخالفة خطيرة ارتكبتها المدرسة وأودت بحياة طفلة في الرابعة من العمر.
وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى فطعنت المدرسة بالحكم أمام محكمة الاستئناف التي نقضت الحكم الابتدائي وقضت مجدداً بإلغاء قرار الإغلاق وما ترتب عليه من آثار.
ولم يرتض المجلس بالحكم فطعن عليه أمام محكمة النقض التي أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى وقضت محكمة الإحالة أيضاً بإلغاء قرار الإغلاق فطعن المجلس مرة ثانية على الحكم أمام محكمة النقض.
وذكر مجلس أبوظبي للتعليم في مذكرته أمام محكمة النقض أن المادة 83 من لائحة المدارس الخاصة تعطي الحق للمجلس بإلغاء رخصة المدرسة فوراً من دون الخضوع للإجراءات التصاعدية عند وجود خلل كبير في متطلبات الأمن والسلامة والصحة يعرض حياة الطلبة وسلامتهم للخطر.
ووفق الصحيفة الإماراتية فقد أكد المجلس أن قراره لم يكن بسبب حادث الوفاة وإنما بسبب إخلال المدرسة بمتطلبات الأمن والسلامة إذ إنها تعاقدت مع شركة نقل غير مرخصة بنقل الطلاب سواء من دائرة النقل أو من مجلس أبوظبي للتعليم وقامت بتشغيل مشرفة باص غير مدربة وغير مؤهلة لهذه المهمة وغير مصرح لها لدى المجلس وهي مسجلة في بطاقة العمل كمنظفة وأيضاً السائق غير مؤهل لقيادة حافلة مدرسية وغير مصرح له لدائرة النقل أو مجلس التعليم إضافة إلى افتقار الحافلة للشروط التي وضعها مجلس أبوظبي للتعليم ومنها عدم وجود كاميرا داخلها أو أجهزة تتبع ومراقبة.
واعتبرت محكمة النقض «هذا النعي» في محله وأيدت قرار المجلس بإغلاق المدرسة ورفض الدعوى المرفوعة من قبل المدرسة.
وأشارت محكمة نقض أبوظبي الإدارية إلى الحكم الجزائي الصادر في الحادثة نفسها والذي حمل المدرسة المسؤولية الجزائية عن الواقعة باعتبارها لم تقم بمهماتها الرقابية والوقائية التي يفرضها عليها القانون وهو ما يثبت وجود خلل كبير في متطلبات الأمن والسلامة والصحة يعرض حياة الطلبة وسلامتهم للخطر وهذه الحالة تنطبق على المادة 83 من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي والتي أعطت الحق للمجلس بإلغاء رخصة أي مدرسة من دون التدرج في الإجراءات.