«حماية المستهلك» تحظر تداول «الأسبستوس»

مؤشر الثلاثاء ١١/يوليو/٢٠١٧ ٠٤:٣٥ ص
«حماية المستهلك» 
تحظر تداول «الأسبستوس»

مسقط -
أصدر رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سعادة د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي مؤخراً قرارا يحمل رقم (245/2017) بشأن حظر تداول السلع التي تحتوي على مادة الأسبستوس، وذلك استنادا إلى نظام الهيئة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011، وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 96/2014. وجاء القرار في مادته الأولى بحظر تداول السلع التي تحتوي على مادة الأسبستوس، بينما جاءت المادة الثانية لتؤكد عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، إذ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن 50 ريالا عمانيا، ولا تزيد عن 1000 ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

كما أوضح القرار أنه في حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني، على أن يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض معه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.