غرامات باهضة ضد مخالفي حظر «الأسبستوس»

مؤشر الأربعاء ١٢/يوليو/٢٠١٧ ٠٤:٤٥ ص
غرامات باهضة ضد مخالفي حظر «الأسبستوس»

مسقط -

أولت السلطنة عناية كبيرة بالحفاظ على الصحة العامة للمستهلكين عبر قوانين وأنظمة عدة تم إصدارها والعمل بها، وقد قضى المرسوم السلطاني رقم 46/ 95 بإصدار لائحة نظام تداول واستخدام الكيميائيات، معرِّفًا إياها بأنها أي مادة تكون مدرجة كمادة خطرة طبقاً للتصنيفات الدولية للمواد الخطرة التي لها تأثير على الصحة العامة والبيئة.

وانطلاقًا من عملها، وحفاظًا على صحة المستهلكين وحمايةً لبيئتهم حيث أصدر رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سعادة د.سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي مؤخرًا قرارًا يقضي بحظر تداول السلع التي تحتوي على مادة (الأسبسـتوس) المضرة بالصحة، مع تحديد عقوبات ضد مَن يخالف هذا القرار.

السلطنة لم تتأخر في الحظر

وتوضح مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس في وزارة التجارة والصناعة نورية بنت سليمان الخروصية أن الوزارة وفي ضوء التكاملية مع الجهات المعنية في السلطنة أصدرت مؤخرًا قرارًا وزاريًا رقم (139/ 2017) لحظر المنتجات التي تدخل مادة (الأسبستوس) في تصنيعها لضمان عدم احتواء أي منتج عليها.
وتذكر الخروصية أنه يمكن استخدام مواد أخرى بديلة أكثر أمانًا عوضًا عن هذه المادة، وذلك بحـــــسب نوع المنتجات المصنّعة والغرض من تصنــــــيعها في ظل اتباع أفــــــضل الممارسات الحـــــديثة لتطوير الصناعة والحفاظ على البيئة وسلامة المستهلك.
وتؤكد الخروصية أن السلطنة لم تتأخر في حظر هذه المادة الخطرة، إذ قامت بحظر تداولها واستخدامها هي ومركباتها منذ العام 2009م، عبر قرار صادر من قِبل وزارة البيئة والشؤون المناخية حمل رقم (25/ 2009) قضت المادة الرابعة منه بحظر تداول واستخدام مادة الأسبستوس ومركباتها، كما اعتمدت السلطنة اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية والتي تضمّنت مركبات مادة (الأسبستوس) أو أية منتجات تحتوي على مركبات الأسبستوس، أما اللائحة الأوروبية رقم 1907/ 2006 بشأن «التسجيل والتقييم والتــــصريح للمواد الكيميائية» فقد عدّتها ضمن المواد المحظور تسويقها أو استخدامها.

نشر الوعي للمستهلكين

من جانبها قالت مديرة دائرة ضبط الجودة فهيمة بنت عامر الحمزية إن حظر تداول السلع التي تحتوي على مادة الاسبستوس، جاء تأكيداً على دور الهيئة في مجال مراقبة الأسواق والتحقق من جودة السلع والأمور المتعلقة بالأسواق، إضافة إلى متابعة السلع المعيبة والتي قد تسبب الضر بصحة وسلامة المستهلكين، موضحة أن الهيئة تسعى إلى نشر ثقافة الوعي لدى المستهلكين بماهية هذه المادة، أضف إلى ذلك حث المستهلكين إلى الاطلاع والإلمام بكل ما يستجد حيال المواد الكيميائية المحظورة بشكل عام وهذه المادة بشكل خاص والمقيدة دولياً، وكذلك مراعاة الأخذ بعين الاعتبار جودة المنتجات والمواد الخام التي تصنع منها.

تأثيرات بيئية

وأضافت أن المنظمات الحكومية الدولية كمنظمة الصحة العالمية شخّصت هذه المادة على أنها ذات أضرار وخيمة سواء على البيئة أو الإنسان عند استخدامه لمنتجات تحتــــــوي على مــــادة الاسبستوس بشكل مباشر، كما أن لها تأثير بالبيئة المحيطة.
وأكدت أنه تم توثيق مادة الاسبستوس (كمادة خام) ضمن قائمة المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة بالسلطنة والدول الأوروبية وغيرها من الدول، كما أن المواصفة الأوروبية:
EU NO 126/2013 amending Annex XVII of REACH (Regulation ‹EC› NO 1907/2006)، ونظراً للخواص التي تمتاز بها مادة الاسبستوس فقد استعملت في صناعة العديد من المنتجات كأنابيب المياه المقاومة للحرارة، وبطانات مكابح السيارات والعبوات الطبية وغيرها، بالإضافة إلى أنها كانت تُستعمل سابقاً لأغراض العزل في المباني.

متابعة مستمرة

فيما قال مساعد مدير الدائرة القانونية بالهيئة العامة لحماية المستهلك محمود بن راشد المطاعني إن إصدار هذا القرار جاء استنادًا إلى معلومات تلقتها الهيئة ودراسات قامت بها ومن خلال المتابعة المستمرة للنشاط التجاري ومراقبة حركة السلع والخدمات والتأكد من توافر السلع الأساسية بسحب عيّنات من السلع من الأسواق المحلية والتنسيق مع الجهات المعنية لفحص هذه العيّنات، فقد أظهرت النتائج وجود مادة (الاسبستوس) ومن خلال التقارير الصادرة وبعد أن ورد من الجهات الحكومية التي تم التنسيق معها ما يفيد أن هذه السلع تعتبر غير صالحة للاستخدام بسبب خطورة المادة التي تحتويها، قامت بالعمل على إصدار القرار.

غرامات مالية

أما عن نص القرار فذكر المطاعني أنه ألزم في مادته الأولى المزودين بحظر تداول أي سلعة في أسواق السلطنة تحتوي على هذه المادة الخطيرة، كما نصت المادة الثانية منه على عقوبة مخالفة أحكام القرار وهي فرض غرامات إدارية لا تقل عن (50) ريالاً عمانياً ولا تزيد عن (1000) ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، كما أن الاستمرار في ذات المخالفة يؤدي إلى فرض غرامة مقدارها (50) ريالاً عمانياً عن كل يوم تستمر في المخالفة، على ألا يزيد مجموعهما على (2000) ريال عماني.
كما أوضح المطاعني أنه بناءً على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فقد صدر مؤخراً قراراً من وزارة التجارة والصناعة يقضي بحظر استيراد السلع والمنتجات التي تحتوي على مادة الاسبستوس وذلك لاختصاصها في تنظيم عملية الاستيراد، وبالتالي تصبح أسواق السلطنة والمستهلك في مأمن من هذه المادة الخطيرة، وتناشد الهيئة المزودين كافة بالتعاون مع الهيئة والالتزام بتطبيق أحكام القرار حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين وتفادياً لأية مساءلة قانونية.

تكاتف الجميع

وقال زيد بن ناصر البطاشي- مستهلك- إن هذا القرار يؤكد اهتمام الهيئة العامة لحماية المستهلك بصحة المستهلكين وحمايتهم، جنبًا إلى جنب مع الجهود التي تُبذل من قِبل الجهات المعنية الأخرى في السلطنة. ويضيف أن تطبيق القرار وتحقيق هدفه يتطلب تكاتف الجميع وتعاونهم من أجل توعية المستهلكين بخطورة هذه المـــــادة، والسلــــع التي تُصنع منها، وأضرارها، وكيـــــــفية التخلص منها ومن آثارها.
ويشير البطاشي إلى أن على الجهات المعنية استثمار الإعلام بأشكاله المختلفة، لإيصال مثل هذه القرارات إلى المستهلكين حتى يكونوا على دراية بها، كما أن على المستهلكين أنفسهم أن يكونوا على اطلاع دائم بما يحدث حولهم، خصوصاً إذا ما تعلق الأمر بصحتهم وسلامتهم.