ماذا قال "المحامي" عن عقوبة ضرب الطلبة بالمدارس؟

بلادنا الأربعاء ١٨/أكتوبر/٢٠١٧ ١٦:٣٦ م
ماذا قال "المحامي" عن عقوبة ضرب الطلبة بالمدارس؟

مسقط - موزة الخاطرية

أثارت قضية ضرب مدير مدرسة أبو بلال التميمي في نيابة سناو لطالب في المدرسة جدلاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين عن العقاب والجزاء في القانون العماني.

المحامي والمستشار القانوني خليفة الرحبي أوضح لـ "الشبيبة" عقوبة الضرب حسب القوانين المعمول بها بالسلطنة، وأكد أن العقاب البدني لا يعتبر طريقة تربوية رادعة، وهو ممنوع في جميع المدارس بالسلطنة مهما كانت المبررات بموجب القرارات الوزارية التي صدرت من الجهات المعنية .
وأضاف الرحبي: "تلك القرارات الوزارية التي تمنع الضرب بشكل عام تستند في جوهرها على قانون الطفل العُماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 22 /2014، حيث تشير المادة رقم 56/ح من هذا القانون على أنه يمنع على أي شخص ممارسة أي شكل من أشكال العنف على الطفل، كما تنص المادة رقم 72 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 15 سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال عُماني ولا تزيد عن 10 آلاف ريال عُماني كل من ارتكب أيا من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادتين 55،56 من قانون الطفل" .
ويضيف: "حسب علمي جميع التعاميم الصادرة من قبل وزارة التربية والتعليم تمنع المعلمين والمعلمات من استخدام العقاب البدني أو النفسي عند التعامل مع الطلاب والطالبات، ووفقاً لإجراءات الوزارة فإنه يمنع حمل أدوات العقاب البدني بجميع أنواعها في المدرسة، كما أن هناك تعاميم تؤكد البعد عن استخدام الألفاظ التي لا تتناسب تربوياً مع المدرسة، كالاستهزاء، والتحقير، والتهديد، والتقليل من الشأن، ولا ننسى كذلك منع طرد الطلبة من الفصل أو المدرسة مهما كانت الأسباب".

من جانبه نفى مدير المدرسة الأستاذ عبدالله بن ناصر الراشدي لـ "الشبيبة" ما يتداول في برامج التواصل الاجتماعي وبعض منصات الإعلام الرسمية، عن تهجمه بالضرب على طالب في المدرسة.
وأوضح أنه لم يقم بضرب الطالب 15 مرة وأمام باقي الطلبة مثل ما يتداول، مشيراً إلى أنه قام بتوبيخ الطالب حاله كحال أحد أبنائه.