تفاصيل وضوابط الإجازة المرضية في قانون العمل

بلادنا السبت ٢١/أكتوبر/٢٠١٧ ٢١:٢٨ م
تفاصيل وضوابط الإجازة المرضية في قانون العمل

مسقط - ش
يعد الحق في الإجازة أحد الحقوق الأصيلة التي كفلتها قوانين العمل في دول العالم كافة. القانون العماني وضع أحكاماً عدة تضبط هذا الحق، سواءً فيما يتعلق بالإجازات الخاصة بأجر شامل، أو بالإجازات المرضية.
فيما يخص الإجازات الخاصة بأجر شامل فقد نظمتها المادة (67) وأكدت على أن العامل يستحق إجازة خاصة بأجر شامل ثلاثة أيام في حالة زواجه، ولا تعطى له أكثر من مرة طوال مدة خدمته، و ثلاثة أيام في حالة وفاة الابن أو الابنة أو الأم أو الأب أو الزوجة أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.
يومان في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.

أما فيما يخص الإجازة المرضية، فقكد أكد القانون أنه مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها عشرة أسابيع خلال السنة الواحدة، سواء كانت منفصلة أم متصلة، وتمنح على النحو الآتي:

* الأسبوعان الأول والثاني بأجر شامل.
* الأسبوعان الثالث والرابع بثلاثة أرباع الأجر الشامل.
* الأسبوعان الخامس والسادس بنصف الأجر الشامل.
* الأسابيع من السابع إلى العاشر بربع الأجر الشامل.

ويكون إثبات المرض بموجب شهادة طبية، وفي حالة النزاع يعرض الأمر على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون.

وللعامل المريض أن يستنفذ رصيده من الإجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية.