باع سيارة بها عيوب.. بماذا حكم عليه القضاء؟

بلادنا السبت ٠٤/نوفمبر/٢٠١٧ ٢٢:١٠ م
باع سيارة بها عيوب.. بماذا حكم عليه القضاء؟

خاص - ش
ضمنت قوانين حماية المستهلك في السلطنة حقوق البائع والمستهلك في آن واحد، وفي هذا السياق أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى مؤخرا حكماً قضائياً ضد متهم لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/66.
حيث قضت المحكمة بإدانة متهم باع سيارة لأحد المواطنين ظهرت بها بعض العيوب وفشل في إصلاحها بالسجن مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام 1000 ريال عُماني ومدنياً بإلزامه بإصلاح المركبة وتعويضه بمبلغ 300 ريال مقابل أتعاب الخبير.

المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر وفق المرسوم السلطاني (66/ 2014) أعطت المستهلك الحق في استبدال سلعة أو استرداد قيمتها خلال (15) يوماً من تاريخ تسلّمها دون أي تكلفة إضافية إذا شابها عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله.
وألزمت المادة (25) المزوّد باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل، في حال اكتشاف المستهلك عيباً فيها.

أما المادة (40) فقضت بعقوبة كل مَن يخالف بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر، ولا تزيد على (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (2000) ريال عُماني، ولا تزيد على (50000) ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا ترتب على الجريمة وفاة شخص أو أكثر فلا تقل عقوبة السجن عن (5) سنوات.