شخصان أشعلا حريقاً.. الإعدام للأول والسجن شهراً للآخر.. كيف؟!

بلادنا السبت ١١/نوفمبر/٢٠١٧ ٢١:٢٤ م
شخصان أشعلا حريقاً.. الإعدام للأول والسجن شهراً للآخر.. كيف؟!

خاص - ش
صنَّف قانون الجزاء العماني إشعال الحرائق ضمن الجرائم التي تشكل خطراً عاماً، وسعى في مواد عدة لشرح أبعاد الجريمة وحالاتها وحيثيات الحكم في كل حالة من حالاتها المتعددة.

- السجن من 7 إلى 15 سنة

المادة 270 من القانون قضت بعقوبة السجن من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة لكل من أضرم النار قصداً في المنشآت العامة أو الخاصة أو في وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو في آبار النفط أو في مختلف منشآته أو في المساكن المأهولة أو غير المأهولة سواءً كانت ملكه أو ملك غيره، أو أضرم النار قصداً في أي شيء على مقربة من الأماكن المذكورة بصورة قد تسهِّل امتداد النار إليها.

- السجن من 3 سنوات إلى 10
أما المادة 271 فقضت بعقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى عشر لكل من أضرم النار قصداً في محصولات زراعية أو في بساتين أو في غابات سواءً كان لا يملك هذه الأشياء أو يملكها، فامتدت النار -أو كان من الممكن أن تمتد- إلى غير المكان الذي أُضرمت فيه.

- الإعدام في حالة واحدة
أما المادة 272 فزادت من خلالها العقوبات المذكورة في المادتين السابقتين النصف إذا تسبب الحريق في إحداث عاهة دائمة بالإنسان، ووصلت بالعقوبة إلى الإعدام إذا تسبب الحريق في وفاة إنسان.

- السجن من شهر إلى 3 سنوات
إذا نجم الحريق عن الإهمال أو الخطأ أو عدم مراعاة الأنظمة فيعاقب المسؤول بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من عشرة ريالات إلى خمسين ريالاً، حسب المادة 273.