تشديد العقوبات في قانون الجزاء الجديد على الدعارة

بلادنا الثلاثاء ٢٣/يناير/٢٠١٨ ١٩:٤٥ م
تشديد العقوبات في قانون الجزاء الجديد على الدعارة

مسقط - ش
علاوة على جهود شرطة عُمان السلطانية في مكافحة المظاهر غير الأخلاقية، وتلك المنافية للقيم والعادات الأصيلة في السلطنة..، شدد قانون الجزاء العُماني الجديد من العقوبات على الدعارة، لتصل إلى معاقبة من ساهمَ فيها ولو بحض المارة بالقول أو الإشارة، أو أي وسيلة أخرى عن السجن بمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة كما جاء في المادة (253) – الباب السابع؛ الفصل الأول "البغاء والفجور".
وضاعف قانون الجزاء الجديد، وفصَّل من عقوبات الدعارة في الباب السابع، وعلى سبيل المثال:

أولا: الإكراه على الفجور والبغاء

  • نص القانون القديم / المادة 220 بأنه "يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة كل من حمل شخصا على إرتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أوﹰالتهديد أو الحيلة، ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات إذا كان المعتدى عليه دون الثامنة عشرة من عمره".
  • فصَّل وضاعف قانون الجزاء الجديد من هذه الجريمة إذ جاء في المادة المادة (254): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل من حرض أو استدرج أو أغرى أو أغوى أو ساعد شخصا بأي وسيلة على البغاء أو الفجور وأدى ذلك إلى ارتكاب الفعل.

وتكون العقوبة السجن حتى (10) عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، أو كان المعتدى عليه لم يكمل سن (18) الثامنة عشرة من عمره، أو كان الفاعل من أصوله أو المتولين تربيته أو رعايته أو له سلطة عليه.

ثانيا: الكسب من الفجور

  • المادة 221 (القانون القديم) فذكرت أنه "يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالا إلى مائة كل من كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور أو الدعارة تحت حمايته، أو بتأثير سيطرته عليه.

المادة 222 (القانون القديم) نصت على أنه "يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أدار محلا للفجور والدعارة، أو عاون في إنشائه أو إدارته". أما المادة 222 مكررا أكدت أنه "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من مارس الدعارة أو الفجور نظير أجر وبغير تمييز"

  • ضاعف وفصل قانون الجزاء الجديد هذه الجريمة تحت المادة رقم (255) إذ نصت على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من:

أ - أعد أو أدار مكانا للبغاء أو الفجور، أو عاون بأي طريقة في إعداده أو إدارته.
ب - كان مالكا لمنزل أو محل، أو مسؤولا عن إدارته، فأجره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء أو الفجور.
ج - يعمل أو يقيم في مكان معد للبغاء أو الفجور مع علمه بذلك.
د - كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة البغاء أو الفجور تحت حمايته أو بتأثير سيطرته عليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل منضبط في مكان معد للبغاء أو الفجور بقصد ارتكاب ذلك.
وفي جميع الأحوال، يحكم بإغلاق المكان.

نص القانون الجديد أيضا في المادة (256) بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من مارس البغاء أو الفجور نظير أجر بغير تمييز.