هذه عقوبة الاعتداء على العرض في قانون الجزاء الجديد

بلادنا الثلاثاء ١٣/فبراير/٢٠١٨ ١٩:١٠ م
هذه عقوبة الاعتداء على العرض في قانون الجزاء الجديد

مسقط - ش -
كشف مصدر مسؤول بقيادة شرطة محافظة البريمي أنه تم القبض على مواطن متهم بارتكاب جريمة هتك عرض بحق طفل في الثالثة عشر من العمر، وأضاف المصدر أن المتهم تمكن من استدراج الطفل عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي واستدراجه ليتمكن بعد ذلك من هتك عرضه، وفيما يلي عقوبة الاعتداء على الأعراض بحسب نص قانون الجزاء العماني.

المجني عليه دون 15 من عمره
حدد قانون الجزاء العُماني الجديد في الفصل الثاني عقوبات الجرائم الواقعة على العرض، إذ نصت المادة (257) أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من واقع ذكرا أو أنثى بغير رضا.
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا كان المجني عليه دون (15) الخامسة عشرة من عمره أو كان مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزا عن المقاومة، أو أدى الفعل إلى مرض تناسلي مزمن بالمجني عليه أو أدى ذلك الفعل إلى موته، أو كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان عاملا لديه بالأجرة أو لدى أحد ممن تقدم ذكرهم، أو كان اقتراف الجريمة من (2) شخصين فأكثر".

وفي المادة (258) نص القانون على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من هتك عرض ذكر أو أنثى بغير رضا.
ولا تقل العقوبة عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات إذا كان المجني عليه مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزا عن المقاومة أو كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان عاملا لديه بأجر أو لدى أحد ممن تقدم ذكرهم.
ولا تقل العقوبة عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا كان الجاني من محارم المجني عليه".

المادة رقم (259) نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج، وتعاقب الأنثى بالعقوبة ذاتها.
ولا تقل عقوبة كل منهما عن (2) سنتين إذا كان أحدهما متزوجا، ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا إذا ثبت غير ذلك.
ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل، رجلا كان أو امرأة، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر. فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده من البلاد، ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة".

الإعدام
وفي المادة (260) نصت على أنه "إذا وقعت الجريمة الواردة في المادتين (257 و259) من هذا القانون بين المحارم حرمة مؤبدة فتكون العقوبة الإعدام".
أما المادة (261) فذكرت "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل ذكر واقع ذكرا برضاه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الذكر الذي قبل ذلك على نفسه".
المادة (262) تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من ارتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالا شهوانية.
ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل، رجلا كان أو امرأة، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر. فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده عن البلاد.
ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة".