هذا نص التعميم القضائي الذي أشار إليه بيان الادعاء العام

بلادنا الثلاثاء ٠٨/مايو/٢٠١٨ ٢١:٠٦ م
هذا نص التعميم القضائي الذي أشار إليه بيان الادعاء العام

خاص – ش

أصدر الادعاء العام، اليوم الثلاثاء، بيانا أهاب فيه بالمواطنين والمقيمين كافة بأهمية التقيد بأحكام قانون الأسلحة والذخائر وعدم إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الوطنية والاجتماعية والدينية، مؤكدا أنه ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف ذلك.
وبحسب ما جاء في البيان الذي تم رصده من تلفزيون السلطنة " تلاحظ لدى الادعاء العام أن إطلاق الأعيرة النارية لغير طلب الاستغاثة ما زال مستمرا في بعض محافظات السلطنة سواءً أثناء المناسبات الوطنية أو الاجتماعية أو الدينية ، ونظرا تشكله هذه الأفعال من خطر على سلامة الأفراد والممتلكات العامة وتأكديداً على ما سبق نشره عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بموجب التعميم القضائي رقم 22 /2015 فإن الإدعاء العام يهيب بالمواطنين والمقيمين كافة بضرورة التقيد بإحكام قانون الأسلحة والذخائر وعدم إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الوطنية والاجتماعية والدينية، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف ذلك.

ماذا جاء في التعميم القضائي رقم 22 /2015 ؟
في نوفمبر من العام 2015 أصدر سعادة المدعي العام التعميم القضائي رقم (22/‏‏2015م)، بشأن قضايا إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، وقد نص التعميم على «سرعة اتخاذ إجراءات التحقيق في قضايا إطلاق الأعيرة النارية لغير طلب الاستغاثة وعدم الإفراج عن المتهمين فيها وإحالتهم إلى المحكمة المختصة».
وتضمن التعميم المشار إليه على مقدمة تبرر أسباب صدوره جاء فيها «أنه نظراً لتزايد انتشار ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية لغير طلب الاستغاثة على نطاق واسع بمحافظات السلطنة سواء في أثناء المناسبات الاجتماعية أو الدينية وفي سبيل الحد من هذه الجريمة المؤثمة بالمادة (25) من قانون الأسلحة والذخائر لما تشكله من خطر على السلامة العامة».
وبحسب المعلومات التي كشف عنها الادعاء العام أن هذا التعميم صدر بعد أن تبين أن هناك بلاغات عن جريمة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات لا تزال ترد إلى مختلف إدارات الادعاء العام بالسلطنة، نتيجة عدم التزام بعض أفراد المجتمع بالقانون.

الجدير بالذكر، أنه سبق للادعاء العام وجهات رسمية أخرى إجراء توعية بأن هذا الفعل مجرم بالمادة (25) من قانون الأسلحة والذخائر والتي تنص على أن « يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني كل من أطلق عيارات نارية لغير طلب الاستغاثة أو أشعل ألعاباً نارية أو ألقى صواريخ، أو أحدث لهباً أو انفجارات في حي مأهول أو أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو اتجاهها دون ترخيص من الشرطة، وإذا ارتكب الفعل في مجتمع أو حفل كانت العقوبة السجنَ لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني».

وهدف الادعاء العام من نشر هذا التعميم إلى إبلاغ الجميع بالإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في حال عدم التقيد بأحكام القانون والأنظمة المعمول بها في السلطنة، وإنه سيتم إحالة كل من يخالف ذلك إلى المحكمة المختصة، مع المطالبة بمعاقبته وفقاً للقانون.