قيس اليوسف يصدر قرارًا وزاريًا

مؤشر الأحد ٢٤/أكتوبر/٢٠٢١ ١٠:٠٩ ص
قيس اليوسف يصدر قرارًا وزاريًا

مسقط - الشبيبة

 أصدر معالي قيْس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم (146 / 2021) بشأن لائحة الشركات التجارية، تنفيذا لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(18/ 2019).

ويعمل باللائحة بدءا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتتضمن اللائحة الضوابط والإجراءات والمستندات الخاصة بتسجيل الشركات التجارية عدا المحاصة منها والمساهمة العامة، حيث جاءت اللائحة التنفيذية تنفيذا لقانون الشركات التجارية، بهدف تنظيم إجراءات تسجيل الشركات التجارية الذي يقدمها مؤسسو هذه الشركات.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن اللائحة أجازت للأشخاص ممارسة الأعمال التجارية من خلال اختيار أحد أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في المادة (4) من قانون الشركات التجارية، بناء على طلب يُقدم إلى الوزارة عبر النظام الإلكتروني، ترفق به وثيقة تأسيس الشركة موقعة من جميع الشركاء أو المؤسسين، ويجب أن تشتمل على جميع البيانات التي حددتها الوزارة.

كما حددت اللائحة ضوابط تسجيل فروع الشركات الأجنبية لدى الوزارة عبر النظام الإلكتروني، شريطة أن يتخذ الفرع الشكل القانوني للشركة في مركزها الرئيس وذات أغراضها.

وأكدت الوزارة أن اللائحة أجازت تأسيس مكاتب التمثيل التجاري في السلطنة، لرعاية مصالح الشركات والمؤسسات التي يكون مركزها الرئيس خارج السلطنة، وتمارس هذه المكاتب عملها وفقا للقوانين والإجراءات المتبعة في السلطنة، كما أوجبت اللائحة على الشركات التجارية التي ترغب في إصدار أية إعلانات أو عقود أو مستندات أو إنذارات أو إيصالات أو أوراق أو مطبوعات، أن تتضن اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوانها ومركز عملها، ورقم السجل التجاري، ووسائل التواصل، وأية بيانات أخرى تحددها الوزارة، ويجب تقديم هذه البيانات خلال سبعة أيام عمل من تاريخ طلبها، وتلتزم الشركات بتقديم الطلبات عبر النظام الإلكتروني وفقا لأحكام القانون واللائحة، ويجب استيفاء المستندات غير المكتملة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ رد الوزارة على الطلب، وفي حالة عدم الاستيفاء يحق للوزارة إلغاء الطلب.

كما ألزمت اللائحة الشركات التجارية بفتح حساب بنكي لها في مصرف مرخص بالعمل في السلطنة، تودع فيه قيمة حصص الشركاء النقدية والمحددة في وثائق التأسيس من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن اللائحة حددت كيفية تقويم الحصص العينية عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها، من خلال تقرير يُعده مكتب تثمين أو مراقب حسابات مرخص بالعمل في السلطنة، وفي حالة تقويم الحصة العينية بمبلغ يزيد على قيمة المساهمة في رأس المال، يتم الاتفاق بين الشركاء على ضمان حق الشريك في الحصة العينية المقدرة التي تزيد على قيمة المساهمة في رأس المال وفق تقدير المكاتب المعتمدة.