حكم قضائي ضد ورشة نجارة بصلالة

مؤشر الاثنين ٢١/فبراير/٢٠٢٢ ١٤:١١ م
حكم قضائي ضد ورشة نجارة بصلالة

العمانية - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخرا حكما قضائيا ضد إحدى ورش النجارة لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضى بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وخلال المدة المتفق عليها، ومعاقبته بالسجن سنة مع غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني وإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بصلالة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع ورشة نجارة على تفصيل أثاث منزلي بقيمة (690) ريال عماني، حيث قام بدفع (300) ريال عماني مقدماً، وتم الاتفاق على موعد محدد للتسليم، إلا أن الورشة لم تلتزم بما هو متفق وأخذت تماطل في موعد التسليم، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للإدارة مطالبا برد مبلغ (180) ريال عماني وهو المبلغ المتبقي من قيمة المقدم بعد خصم سعر خدمة أخرى نفذتها الورشة له والمتمثلة بإصلاح بعض الكراسي بمنزله، وبناءً على ذلك قامت الإدارة بدورها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، حيث تم بحث الشكوى ولعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين بشكل ودي تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالتها الى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم الآنف الذكر.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما تشدد على ضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية وتقديم الخدمة على الوجه السليم عند التعامل مع المستهلك.