حكم قضائي ضد مخالف لقانون ضريبة الدخل

مؤشر الأحد ٢٧/فبراير/٢٠٢٢ ١٥:٢٥ م
حكم قضائي ضد مخالف لقانون ضريبة الدخل

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية صلالة مؤخرا حكما قضائيا ضد احدى الشركات العاملة في سلطنة عمان الغير ملتزمة بتقديم الإقرارات الضريبية وذلك لمخالفتها أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009 وإقتراف جنحة عدم الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية .

وتعود تفاصيل القضية كما يرويها د.عبدالحكيم بن سالم الحارثي مدير الدائرة القانونية بجهاز الضرائب ، انه بالتعاون مع الجهات المختصة تلقت دائرة مكافحة التهرب الضريبي بلاغا بوجود تعاملات مالية تديرها الشركة وبالرجوع إلى الأنظمة الإلكترونية والسجلات بجهاز الضرائب تبين عدم قيام المتهم - العامل المسؤول في الشركة - بتقديم الإقرارات الضريبية الواجب تقديمها وذلك بالمخالفة لنص المادة (140) من القانون ذاته ؛ والتي نصت على أنه يتعين تقديم إقرار الدخل عن أي سنة ضريبية قبل إنقضاء الأربعة الأشهر الأولى من السنة الضريبية التالية . وعلى ضوء ذلك قام مأموري الضبط القضائي بإجراء التحريات وجمع الإستدلالات وتحرير المحاضر ومن ثم تمت إحالة ملف القضية لدائرة قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال بالإدعاء العام لإستكمال الإجراءات القانونية وتمت إحالة المتهم للمحكمة المختصة ، وقد حكمت المحكمة بإدانة المتهم - العامل المسؤول - بجنحة الامتناع عمدا عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه عن أي سنة ضريبية وفقا لقانون ضريبة الدخل ، وقضت بمعاقبته بالغرامة مبلغ ألف ريال عماني .

وحرصا من جهاز الضرائب على تعزيز مستويات الإلتزام الضريبي ؛ فقد قام بإنشاء دوائر للأمتثال الضريبي ، ودائرة مختصة بمكافحة التهرب الضريبي كما أنه قام بإبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يتم من خلالها تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالخاضعين للضريبة وذلك للتصدي لظاهرة التهرب الضريبي ، وفي إطار نشر التوعية المجتمعة بأحكام قوانين الضرائب تم تنظيم عدد من الورش والندوات التعريفية حول أحكام قانون ضريبة الدخل والقوانين الضريبية الأخرى وذلك حرصا على نشر التوعية المجتمعية بأحكام هذه القوانين .

ويهيب جهاز الضرائب بكافة الخاضعين للضريبة بضرورة الإفصاح عن الدخل الحقيقي وتقديم الإقرارات الضريبية في النماذج المعدة لذلك ، التي يتعين تقديمها نهاية كل فترة محاسبية . ومما تجدر الإشارة إليه أنه في حال عدم الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية فإنه يجوز فرض جزاءات إدارية وغرامة مالية على المخالفين قد تصل إلى ألفين ريال عماني كما أن ذلك قد يؤدي إلى التعرض للمسآلة القانونية والتي تكون عقوبتها السجن لمدة قد تصل ستة أشهرأو بغرامة تصل إلى عشرون ألف ريال عماني .