بالتفاصيل: لائحة تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط

مؤشر الثلاثاء ٠٨/مارس/٢٠٢٢ ١٤:٠٥ م
بالتفاصيل: لائحة تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط

مسقط - الشبيبة

     أصدر معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط قرارًا رقم (67/2022 ) بإصدار لائحة تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط ؛ حيث نص القرار في مادته الأولى بأن يعمل في شأن تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط وفق أحكام لائحته التنفيذية ؛ وذلك استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم (101/2020) الخاص بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية ، وإلى الأمر المحلي رقم (1/2009) بشأن تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط.

وتضمن القرار عددًا من المواد ، حيث نص القرار على حظر ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام لائحته التنفيذية ، كما تضمن التأكيد على ممارسة النشاط في المخططات الصناعية المحددة في الترخيص ومزاولته داخل حدود المنشأة ؛ وعليه يحظر على المرخص له بممارسة النشاط والعاملين لديه التجول في الأحياء السكنية بغرض جمع الخردة ، أو تداولها بأي وسيلة كانت .

      كما أوضحت اللائحة التنفيذية في المادة التاسعة عدد من الالتزامات الواجب التقيد بها من جهة المرخص له بممارسة النشاط تمثلت في الزامية إقامة منشأة من المواد الثابتة تتوفر بها وسائل التهوية والإضاءة الكافية، ويجب تبطين أرضية الموقع بخرسانة إسمنتية بسمك «10-15 سم» بحيث تكون مقاومة لحركة المعدات والسيارات والشاحنات، وأن تكون مساحة المنشأة متناسبة مع حجم الأعمال واحتياجات النشاط، ولا تقل فـي جميع الأحوال عن( 400)متر مربع.

    كما تضمنت اللائحة التنفيذية المذكورة عددا من البنود والتي بموجبها يجوز للمحافظة إلغاء الترخيص وإنهائه في حالة صدور حكم قضائي نهائي بإدانة مالك النشاط المرخص به عن جريمة تتعلق بالنشاط ، وتكرار مخالفة التنقل في الأحياء السكنية بغرض جمع الخردة وتداولها كما يعد الترخيص ملغا إذا ثبُت قيام المرخص له بممارسة النشاط بشراء أو حيازة خردة مسروقة ، كما يعُد الترخيص ملغياً عند استخدام الترخيص بممارسة النشاط من قبل غير المرخص له ، وكذلك أيضاً عند قيام المرخص له بممارسة النشاط بتصحيح أسباب المخالفة خلال المدة المحددة لذلك ، كما أوضحت اللائحة أيضاً بأن ينتهي الترخيص بممارسة النشاط بانتهاء مدته دون تجديد ، أو بناء على طلب المرخص له بممارسة النشاط ، أو إلغائه ، ويلتزم المرخص له بعدم ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص ، كما يلتزم بدفع كافة الغرامات المالية المترتبة عليه.

  واشتملت اللائحة على عدد من الجزاءات الإدارية بشأن المخالفات المترتبة على عدم الالتزام حسب ما ورد فيها من اشتراطات وبنود ، كما أن في حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة الإدارية ، و من بين تلك الجزاءات : غرامة(500) ريال عماني عند ممارسة النشاط بدون ترخيص ، و (300 ) ريال عماني عند ممارسة النشاط بترخيص منته ، في حين فرضت غرامة (50) ريالا عمانيا عند مزاولة النشاط خارج حدود المنشأة مع إلزام المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال(30) يوماً من تاريخ تحريرها.

وحول هذا القرار أشار مصدر مسؤول من بلدية مسقط " أن القرار جاء من منطلقات اجتماعية وأمنية واقتصادية؛ من أجل تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط، ويهدف القرار في القضاء على عدد من الظواهر السلبية بالتنسيق مع الجهات المعنية (وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة العمل، شرطة عُمان السلطانية، هيئة البيئة، هيئة الدفاع المدني والإسعاف). ويهدف القرار إلى تنظيم عملية الحصول على الترخيص البلدي لممارسة نشاط جمع وتداول الخردة ، وكذلك إلى مكافحة ظاهرة تداول الخردة المجهولة المصدر أو المسروقة، والقضاء على العشوائية والضوضاء التي تسببها عمليات جمع وتداول الخردة في الأحياء السكنية، وما تشكله من إقلال للراحة العامة، وخطورة على المارة من الأطفال وقاطني المناطق السكنية، ولذا حظر القرار جمع وتداول الخردة في الأحياء السكنية وحصرها على المناطق الصناعية.

ويحظر القرار جمع وتداول بعض الأصناف من الخردة والمبيّنة في الملحق رقم (1) المرفق بالقرار هذا ، وعلى سبيل المثال ( أنابيب النفط والغاز، المعدات الخاصة باستخراج النفط. الكابلات الكهربائية الكبيرة والمتنوعة. الكابلات الخاصة بالأرت (الألمنيوم المتنوعة للأعمدة الكهربائية). كابلات الهواتــف. المحولات الكهربائيـة.....وغيرها ) .

وأضاف المصدر بأن القرار كذلك يهدف في أبعاده الاقتصادية إلى تعزيز هذا النشاط وتمكين رواده من خلال تنظيم العملية والقضاء على الأنشطة المنافسة غير المرخصة التي تمارس هذه الأنشطة بتستر وخفية، والحرص على سن القوانين والتشريعات التي تكفل تنظيم الأنشطة وتحقيق المصالح العامة والأهداف المرجوة ".