حكم قضائي ضد إحدى وكالات السيارات

مؤشر الأربعاء ٢٣/مارس/٢٠٢٢ ١٤:٢٥ م
حكم قضائي ضد إحدى وكالات السيارات

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخرًا حكماً قضائياً ضد إحدى وكالات السيارات بالمحافظة لمخالفتها قانون حماية المستهل، قضى بالإدانة وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات بالمحافظة، وبعد يومين من استلام المركبة لاحظ صدور صوت بها، ولذلك توجه للوكالة التي قامت بدورها بفحص المركبة حيث تأكدت من وجود العطل وتم إصلاحه مرتين ،إلا أن المشكلة استمرت بالظهور، وهو ما دفعه لتقديم شكواه لإدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية ، حيث قام المعنيين بالإدارة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وطلبت فحص المركبة من قبل الخبير الفني الذي أكد على وجود صوت بالمركبة وعطل فيها، كما تم إثبات مخالفتها للمادة رقم ( 25 ) بقانون حماية المستهلك والتي تنص على" يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل ،في حال اكتشاف المستهلك عيبا فيها " ، ومخالفتها للمادة رقم (16) من ذات القانون والتي تنص على " للمستهلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه لأي سلعة ــ باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع ــ الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب ، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله"، وبعد اكتمال ملف الشكوى تمت احالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكما بإدانة المتهم الأول بما هو منسوب إليه ومعاقبته عنها بالغرامة (2000) ريال عماني موقوفة النفاذ ،وبإثبات التسوية التي تمت بين الوكالة والمستهلك بالإدارة بشأن استرجاع مبلغ وقدره 31000 ريال عماني للمستهلك وإعطاء هذه التسوية قوة السند التنفيذي وإلزام الوكالة بالمصاريف ،وبراءة المتهم الثاني مما هو منسوب إليه.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع المزودين بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية عند الترويج للسلع والخدمات.