حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بظفار

مؤشر الأربعاء ١١/مايو/٢٠٢٢ ١٤:١٩ م
حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بظفار

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مـؤخراً حكماً قضائياً ضد مخالف لقانون حماية المستهلك، قضى بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة، وفرض غرامة مالية بلغت (200) ريال عماني.

وتتلخص تفاصيل الواقعة بتلقي إدارة حماية المستهلك بصلالة شكوى من أحد المستهلكين ضد شركة متخصصة في بيع المصاعد الكهربائية، أفاد فيها بأنه اشترى من الشركة مصعد كهربائي بمبلغ قدره (7500) ريال عماني، وقد تم تركيب المصعد من قبل الشركة وأثناء تشغيله حصل عطل فيه وانبعثت منه روائح تشير لوجود مشكلة كهربائية، ولذلك قام بإحضار فني من إحدى شركات المصاعد المتفق معها على إجراء الصيانة الدورية لفحص المصعد حيث أكد على وجود العطل وأوضح بأنه لابد من استبدال بعض القطع، وبناءً على ذلك قام بمخاطبة الشركة الضامنة للمصعد وأبلغها بوجود العطل إلا أنها رفضت إصلاحه وتنصلت من مسؤوليتها في ضمان المصعد، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للإدارة التي باشرت ببحث الشكوى، حيث ثبت عدم التزام الشركة بالاتفاق مع المشتكي الأمر الذي يعد مخالفا للمادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم (77/2017م) بدلالة المادة (26) من قانون حماية المستهلك التي تنص ( بأن يلتزم المزود بضمان الإصلاح والصيانة خلال فترة زمنية تناسب مع طبيعتها وفي حال اخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك السلعة او الخدمة)، ولعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبعد استكمال ملف الشكوى تم إحالته للادعاء العام الذي بدوره قام بالتحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة حيث أصدرت الحكم الآنف الذكر.