حكم قضائي ضد مخالف لقانون ضريبة الدخل

مؤشر الخميس ١٢/مايو/٢٠٢٢ ١١:٠٧ ص
حكم قضائي ضد مخالف لقانون ضريبة الدخل

مسقط - الشبيبة 

أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية البريمي مؤخرا حكما قضائيا ضد احدى الشركات العاملة في سلطنة عمان الغير ملتزمة بتقديم الإقرارات الضريبية وذلك لمخالفتها أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009 وإقتراف جنحة عدم الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية .

وتعود تفاصيل القضية كما يرويها د.عبدالحكيم بن سالم الحارثي مدير الدائرة القانونية بجهاز الضرائب ، انه بالتعاون مع الجهات المختصة تلقت دائرة مكافحة التهرب الضريبي بلاغا بوجود تعاملات مالية يديرها أحد الشركاء في الشركة وبالرجوع إلى الأنظمة الإلكترونية والسجلات بجهاز الضرائب تبين عدم قيام المتهم - بتقديم الإقرارات الضريبية الواجب تقديمها وذلك بالمخالفة لنص المادة (140) من القانون ذاته ؛ والتي نصت على أنه يتعين تقديم إقرار الدخل عن أي سنة ضريبية قبل إنقضاء الأربعة الأشهر الأولى من السنة الضريبية التالية . وعلى ضوء ذلك قام مأموري الضبط القضائي بإجراء التحريات وجمع الإستدلالات وتحرير المحاضر ومن ثم تمت إحالة ملف القضية لدائرة قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال بالإدعاء العام لإستكمال الإجراءات القانونية وتمت إحالة المتهم للمحكمة المختصة ، وقد حكمت المحكمة غيابيا بإدانة المتهم بجنحة امتناع المسؤول عمدا عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه عن أي سنة ضريبية ، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن شهر وبالغرامة ألف ريال عماني مع الأمر بإبعاد المتهم من البلاد بعد إنقضاء مدة محكوميته وبإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

الجدير بالذكر أن جهاز الضرائب قام بعدد من الإجراءات في إطار تعزيز الإلتزام الضريبي ؛ ومنها إنشاء دائرة مختصة بمكافحة التهرب الضريبي ودوائر للأمتثال الضريبي وقام بإبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يتم من خلالها تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالخاضعين للضريبة كما أنه قام بتنظيم عدد من الورش والندوات التعريفية حول أحكام قانون ضريبة الدخل والقوانين الضريبية الأخرى وذلك في سبيل نشر التوعية المجتمعية بأحكام قوانين الضرائب .

ويهيب جهاز الضرائب بكافة الخاضعين للضريبة بضرورة الإفصاح عن الدخل الحقيقي وتقديم الإقرارات الضريبية في النماذج المعدة في الوقت المحدد لذلك ، ومما تجدر الإشارة إليه أنه في حال عدم الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية فإنه يجوز فرض جزاءات إدارية وغرامة مالية على المخالفين قد تصل إلى ألفين ريال عماني كما أن ذلك قد يؤدي إلى التعرض للمسآلة القانونية والتي تكون عقوبتها السجن لمدة قد تصل ستة أشهرأو بغرامة تصل إلى عشرون ألف ريال عماني .