أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية بالداخلية

مؤشر الاثنين ١٦/مايو/٢٠٢٢ ١٢:٠٨ م
أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية بالداخلية

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى أربعة أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية.

تتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على عمل ديكور لمسجد إلا أن المؤسسة لم تنجز العمل حسب الموعد المتفق عليه والموضح في العقد المبرم بينهما، وأخذت تماطل في إنجاز العمل، مما حدى بالمشتكي بتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها.

وبعد اكتمال الملف تم إحالته للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمين الأول (موظف) والثاني (المؤسسة) بعدم الالتزام بإتمام الخدمة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها وسجن الأول من أجلها مدة ثلاثة أشهر وتغريمه للحق العام (100) ريال عماني، وتغريم الثاني(100) ريال مع وقف التنفيذ بالنسبة للمتهمين وحمل المصروفات القانونية عليهما بالتساوي فيما بينهما.

أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على طلاء أبواب السور ، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل المتفق بين الطرفين في العقد المبرم بينهم، مما دفع بالمشتكي لتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها، وبعد اكتمال الملف تم إحالته للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها، وأحالها للمحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بعدم الالتزام بإتمام الخدمة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، وسجنه من أجلها مدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه للحق العام (100) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية.

أما الحكم الثالث فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى ورشات إصلاح المركبات على إصلاح مركبته، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإصلاح المركبة على الوجه الصحيح وحسب العقد المبرم بين الطرفين، وهو ما دفعه بتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها، وبعد اكتمال الملف أحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بعدم الالتزام بضمان تقديم الخدمة على الوجه السليم،وسجنه من أجلها مدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام (100) ريال عماني، وحمل المصروفات القانونية عليه، ومدنياً إلزامه بتصليح مركبة المدعي بالحق المدني، وإلزامه بأن يؤدي له تعويضا مقداره(200) ريال عماني عن توقف المركبة.

أما الحكم الرابع فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المشتكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على تفصيل أثاث لمنزله ، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل في الوقت المحدد بين الطرفين في العقد المبرم بينهم، مما دعا بالمشتكي لتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالته للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحاله للجهات المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بإتمام الخدمة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها في الوقت المحدد، وعدم الالتزام بضمان تقديم الخدمة على الوجه السليم وتغريمها من أجلها للحق العام (200) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليها.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.