أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية بالداخلية

مؤشر السبت ٢١/مايو/٢٠٢٢ ١٣:٥٥ م
أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية بالداخلية

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى ثلاثة أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة وغرامات مالية.

تتلخص وقائع القضية الأولى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع إحدى ورش إصلاح المركبات بولاية نزوى على إصلاح عطل في مركبته، إلا أن الورشة لم تقم بالإصلاح على الوجه السليم وتأخرت في تسليم المركبة في الوقت المتفق عليه بينهما، مما دفع المشتكي بتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها، وتم إحالة المركبة للفحص حيث أكد الخبير على أن العطل ما زال موجود، وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالته للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بعدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، وسجنه من أجلها ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام (100) ريال عماني، وحمل المصروفات القانونية عليه، ومدنيا إلزامه باستبدال محرك مركبة المدعي ودفع مبلغ (250) ريال عماني أتعاب الخبير، ومبلغ (50) ريال عماني أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد على ذلك.

أما القضية الثانية فتتلخص وقائعها بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى ورش الألومنيوم على تفصيل أبواب لمنزله وبعد تركيبها أكتشف أنه بها عيوب، ورجع للمؤسسة لإصلاح العيوب إلا أنها رفضت الإصلاح، مما دفع بالمشتكي لتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وبعد اكتمال الملف تم إحالته للادعاء العام الذي بدوره قام بالتحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي قضت بإدانة المؤسسة بعدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وتغريمها من أجلها (100) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليها، ومدنيا إلزامها بإصلاح أبواب المدعي بالحق المدني.

أما القضية الثالثة فتتلخص وقائعها بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بشراء أبواب لمنزله من إحدى المؤسسات التجارية، ودفع مبلغ مقدم (200) ريال عماني على أن يتم تركيب الأبواب في الوقت المحدد بين الطرفين، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتقديم الخدمة حسبما هو متفق عليه، وأخذت تماطل في ذلك، مما حدى بالمشتكي بتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها، وبعد اكتمال الملف تم إحالته للادعاء العام الذي بدوره قام بالتحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بعدم الالتزام بإتمام الخدمة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، وسجنه من أجلها مدة ثلاثة أشهر وتغريمه للحق العام (100) ريال عماني مع وقف التنفيذ، وحمل المصروفات القانونية عليه.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن اعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج اليها المستهلك