أحكام قضائية بالإدانة وغرامات مالية بصحار

مؤشر الأحد ٣١/يوليو/٢٠٢٢ ١٤:٣٦ م
أحكام قضائية بالإدانة وغرامات مالية بصحار

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحاكم الابتدائية بولايتي صحار وشناص مؤخراً حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 قضت بالإدانة، وغرامات مالية.

وتعود وقائع القضية الاولى إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع مؤسسة على تفصيل وتركيب جلسة كراسي بقيمة (1800) ريال عماني دفع منها كمقدم مبلغ وقدرة (500) ريال عماني على أن يكون موعد الانجاز أسبوعين من تاريخ الاتفاق إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق خلال المدة المذكورة وقام بالمماطلة كما أنه لم يسلم المستهلك فاتورة الاتفاق باللغة العربية ، وبناءً على ذلك قامت المديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، ومن ثم إحالتها للجهات القضائية المختصة التي قضت بإدانة المتهم بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها و جنحة عدم تسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية تثبت تلقي الخدمة وقضت بمعاقبته بغرامة مالية قدرها ( 500 ) ريال عماني .

أما تفاصيل القضية الثانية تتلخص في أن مستهلك تعاقد مع مؤسسة تركيب وتفصيل الاثاث على تفصيل وتركيب جلسة واثاث غرفة نوم مقابل مبلغ (2950) ريال عماني وعلى موعد تسليم محدد إلا أنها لم تنجز العمل في الوقت المحدد مما دعا المستهلك رفع شكواه إلى المديرية وبعد استدعاء ممثلي الشركة اعترفوا بما أسند إليهم وتعهدوا أمام حماية المستهلك بإنجاز العمل في وقت محدد وتسليمه إلا أنهم لم يلتزموا بذلك وبناءً على ذلك قامت المديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، ومن ثم إحالتها للجهات القضائية المختصة والتي قضت بإدانة ممثلي الشركة بجنحة عدم الالتزام بتوفير السلعة للمستهلك عند حلول ميعاد تسليمها وقضت بغرامة مالية قدرها (200) ريال عماني.