حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بالظاهرة

مؤشر الاثنين ٠١/أغسطس/٢٠٢٢ ١٣:٤٩ م
حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بالظاهرة

مسقط - الشبيبة 

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك لعدم التزامها بتقديم الخدمة على الوجه السليم.

وتعود تفاصيل الواقعة في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بقيامه بالتعاقد مع مؤسسة تجارية على إصلاح محرك مركبته، وتم الاتفاق على أن يتم الإصلاح مقابل مبلغ وقدره (250) ريال عماني على أن يقوم المشتكي بتوفير قطع الغيار للمركبة، وبناءً على ذلك تم إصلاح المحرك وتم اعطاءه ضمان لمدة شهر يبدأ من تاريخ استلام المركبة، وخلال فترة الضمان لاحظ المشتكي وجود تسرب لزيت المحرك وثقل في عزم المركبة الأمر الذي تطلب منه إرجاع المركبة إلى المؤسسة لإصلاحها، إلا أنها رفضت ولم تقم بإصلاح العطل، وهو ما دفعه لتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها، حيث تم بحث الشكوى، وبسؤال صاحب المؤسسة عن سبب عدم الالتزام بإصلاح المركبة أنكر صحة الاتهام المنسوب إليه، ولعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين تم إحالة ملف الشكوى للادعاء العام الذي قام بدوره بالتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المؤسسة لمخالفتها قانون حماية المستهلك وذلك لعدم التزامها بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم ضمان الإصلاح ، وقضت بتغريمها عن الأولى مبلغ 300 ريال عماني وعن الثانية 200 ريال عماني وتدغم العقوبتان وتنفيذ الأشد ، مع الزمها مدنياً بتعويض المدعي مبلغ وقدره (1457) ريال عماني، وإلزامها بالمصاريف.