في انتخابات «الشورى والمجالس البلدية» .. غرامة خداع الناخبين أو تقديم الهدايا والمساعدات قد تصل إلى 4000 ريال عماني

مؤشر الأحد ٢٨/أغسطس/٢٠٢٢ ١٦:٢٦ م
في انتخابات «الشورى والمجالس البلدية» .. غرامة خداع الناخبين أو تقديم الهدايا والمساعدات  قد تصل إلى 4000 ريال عماني

مسقط - الشبيبة 

أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قراراً وزارياً بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس البلدية 

وحظر القرار ممارسة الدعاية الانتخابية في جميع مباني و إحرامات وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ودور العبادة، كما حظر على النقابات والجمعيات والأندية دعم الدعاية الانتخابية لأي مرشح بأي صورة كانت.

كما أشار القرار إلى أنه يحظر على المرشح - خلال قيامه بالدعاية الانتخابية ولقائه بالناخبين - أن يقدم أو يعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع لشخص طبيعي أو اعتباري بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ونوه القرار أنه يحظر استخدام الشعارات للمؤسسات والشركات الخاصة في الدعاية الانتخابية.

وبحسب القرار لا يجوز استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو شعار الانتخابات أو أحد شعارات وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في وسائل الدعاية الانتخابية.

كما يحظر على المرشح القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين.

ويحظر الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف كان سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك.

كما يحظر تركيب اللوحات الإعلانية على أرصفة المشاة أو أماكن تجبر المشاة على الخروج منها أو في أعلى الجسور وأعمدة الإنارة والدوارات وجزرها ومخارجها، و يحظر وضع المواد الإعلانية (المطبوعات) أو أي نوع من أنواع الكتابة أو الرسوم أو الصور على المركبات بكافة أنواعها، إضافة إلى حظر استخدام مكبرات الصوت الخارجية عند الالتقاء بالناخبين 

وحدد القرار جزاءات إدارية تنص على يعاقب بغرامة إدارية لا تقل عن (1000) ألف ريال عُماني ، ولا تزيد على (4000) أربعة آلاف ريال عُماني، كل من يخالف أحكام القرار .