هيئة تنظيم الاتصالات تصدر قرارًا جديدًا

مؤشر الأحد ١٨/سبتمبر/٢٠٢٢ ١٢:٤٩ م
هيئة تنظيم الاتصالات تصدر قرارًا جديدًا

مسقط - الشبيبة

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قـــرار  رقم 1152/2/3/2022/4 بإصـدار لائحـة تنظيـم أبـراج الاتصـالات استنــادا إلى قانـون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرســوم السلطـــانــي رقم 30/2002، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008، وإلى موافقـة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل فـي شأن تنظيم أبراج الاتصالات بأحكام اللائحة المرفقة.

المــادة الثانيــــة

علــى المخاطبــين بأحكـــام اللائحـــة المرفقـــة توفـيـــق أوضاعـــهم وفقــا لأحكامهــا خــلال عــام من تاريخ العمل بها.

المــادة الثالثــــة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الرابعــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 17 من صفــــــــــــــر 1444هـ

الموافـــــق: 14 من سبتمبـــــــــر 2022م

  ســـالــــــــــــم بــن ناصـــــــــــر العوفــــــــي

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

لائحـة تنظيـم أبـراج الاتصـالات

الفصــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفـيذية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

 1 - المرخــــــص لــــه: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على ترخيص من الهيئة لبناء أو إدارة أو تشغيل أبراج الاتصالات وفقا لأحكام القانون، وهذه اللائحة.

 2 - أبراج الاتصالات: الأبراج المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذه اللائحة.

المــادة ( 2 )

تسري أحكام هذه اللائحة على أبراج الاتصالات التي تنقسم إلى الفئات الآتية:

أ - أبراج الاتصالات الثابتة: أبراج تتكون من عمود أو هيكــل رأسي ثابــت يستخـــدم لحمل واحد أو أكثر من هوائيات الاتصالات اللاسلكية، وتشمل:

- الأبراج الشبكية: أبراج تتكون من دعامات شبكية مترابطة، وتتضمن محطات قاعدية مثبتة على الأرض.

- الأبـــراج الأحاديـــة: أبراج تكون على شكل أعمدة، وقد تكون ثابتة أو مؤقتة، وتكون قائمة بذاتها أو مشدودة بكابلات.

- الأبــراج الأحاديــة المصغــرة: أبراج تكون على شكل أعمدة، وتتضمن محطات قاعدية مثبتة على الأرض، وتكون قائمة بذاتها.

- الأبراج المصغرة: أبراج تكون بارتفاعات صغيرة وبمساحات قليلة، وتستخدم لتوفـير التغطية فـي المناطق المكتظة بالسكان أو للتقنيات الحديثة كالجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والأبراج التي تنشأ على المباني.

ب - أبــراج الاتصــالات المؤقتــة: أبراج على شكل عربات متنقلة أو قواعد قابلة للنقل، وتستخدم لتوفـير التغطية بشكل مؤقت فـي أماكن متفرقة حسب الحاجة.

المــادة ( 3 )

لا يجوز بناء أو إدارة أو تشغيل أبراج الاتصالات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقا للأحكام المنصوص عليها فـي القانون، وهذه اللائحة.

المــادة ( 4 )

يجب على المرخص له الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل الشروع فـي بناء برج اتصالات سواء على أرض حكومية أو أرض خاصة.

المــادة ( 5 )

يلتزم المرخص لهم بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية توفر للهيئة المعلومات اللازمة لجميع إحداثيات الأبراج، وارتفاعها، ومساحات الإسقاط الفعالة، والسعة المتاحة للمشاركة، والمنتفعين الحاليين، ومساحة الإسقاط الفعالة للمنتفعين لإنشاء قاعدة بيانات مركزية لأصول البنى الأساسية.

الفصــل الثانــي

الأحكام المتعلقة بإنشاء أبراج الاتصالات الثابتة

المــادة ( 6 )

يجب على المرخص له، وقبل تقديم طلب تخصيص أرض لإنشاء برج الاتصالات، التفاوض مع المرخص لهم الآخرين الذين لديهم أبراج اتصالات فـي ذات منطقة التغطية، للمشاركة فـــي ذات البـــرج، أو تقديـــم ما يفـيــد عدم إمكانية المشاركة فـي الأبراج المقامة، للنظر فـيه من قبل المختصين فـي الهيئة.

المــادة ( 7 )

يجب على المرخص له تقديم طلب للهيئة على النموذج المعد لإنشاء أبراج الاتصالات الثابتة على أن يحدد فـي الطلب (3) ثلاثة مواقع مقترحة - وتستثنى من ذلك المناطق ذات الكثافة السكانية العالية -، للموافقة على الموقع الأنسب الذي تنطبق عليه الاشتراطات اللازمــة لبنـــاء برج الاتصالات، المنصوص عليها فـي القرار الـوزاري رقــم 25/2015 بشــأن الأســـس والضوابـــط البيئية المتعلقة بإنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات تقوية الهاتف المتنقل العالمي (الأبراج والهوائيات).

المــادة ( 8 )

تتولى الهيئة مخاطبة الجهات المختصة للحصول على الموافقة المسبقة، لتخصيص الأرض المقترحة لإنشاء برج الاتصالات، وفـي حال الحصول على الموافقة المشار إليها، يلتزم المرخص له باستكمال الإجراءات المتطلبة مع الجهات المختصة للانتفاع بقطعة الأرض المخصصة واستكمال بناء البرج خلال فترة لا تتجاوز (120) مائة وعشرين يوما من تاريخ توقيع العقد، ويجوز للهيئة تمديد المدة بناء على طلب يقدم من المرخص له. ويجـــوز بقــرار مــن الرئيس التنفـيذي سحب الأرض من المرخص له فـي حال عدم البدء فـي المشروع خلال (6) ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي للأرض.

المــادة ( 9 )

يجـــب علـــى المرخـــص له تقديـــم طلـــب تجديـــد عــقد الانتفـــاع قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، على أن يلتزم بأخذ موافقة الهيئة فـي حال طلب تغيير موقع الأرض المخصص لبناء برج الاتصالات، موضحا فـي طلبه الأسباب الداعية لذلك.

المــادة ( 10 )

يجب على المرخص له عند إنشاء برج اتصالات أو عند إجراء أي صيانة على البرج، التعاقد مع الشركات المصرح لها من قبل الهيئة للقيام بتنفـيذ أعمال خدمات الاتصالات.

المــادة ( 11 )

يجب على المرخص له عند إنشاء برج الاتصالات الالتزام بأحكام لائحة أمن شبكة الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 93/2018، وتركيب اللوائح الإرشادية التي تظهر اسم مالك البرج ورقم الموقع، كما يجب على المرخص له الحصول على التراخيص الأخرى المتطلبة لبناء الأبراج من الجهات المختصة.

المــادة ( 12 )

يجب على المرخص له عند إنشاء برج اتصالات سواء على أرض حكومية أو أرض خاصة، الحصــول علـــى موافقـــة الهيئـــة على التصميم المقترح لبرج الاتصالات بما يتوافق مع المعايير التي تحددها الجهات المختصة، ومكونات البيئة المحيطة.

المــادة ( 13 )

يجب على المرخص له عند إنشاء برج الاتصالات وضع معدات الإنشاء فـي مكان غير ظاهر لا سيما الأبراج التي يتم إنشاؤها على جوانب الطرق أو فـي المتنزهات العامة أو الأماكن السياحية أو المواقع الأثرية أو فـي المناطق التي بها معالم مميزة.

المــادة ( 14 )

يجب على المرخص له تطبيق جميع متطلبات التصميم والتشييد للعناصر المعدنية والقواعد الخاصة بالبرج، ومراعاة قوى الرياح وتأثيراتها الديناميكية على الأبراج طبقا للمواصفات العالمية (TIA-222) فـي آخر إصدار لها، بما لا يخالف الاشتراطات الفنية المحددة من الجهات المختصة لإصدار إباحات البناء الخاصة بهذه الأبراج.

المــادة ( 15 )

يجب على المرخص له، عند إنشاء برج اتصالات، ضمان وجود مساحات إضافـية احتياطية خاصـــة بالمستأجريـــن المحتمــلين الذين يشاركــون فـي اتفاقيات مشاركة الأبراج، شريطة ألا تقل سعة البرج عن استيعاب مشاركة ما لا يقل عن (3) ثلاثة مرخص لهم فـي كل موقع، وعلى أن تكون هذه المساحات بمواصفات فنية كافـية لاستيعاب ملحقات أجهزة الإرسال غير الهوائيات، كالمعدات وغرف الأجهزة ومولدات الطاقة، وفـي حال تعذر له ذلك، يجب على المرخص له أن يقدم للهيئة الأسباب والمبررات الداعية لعدم الالتزام بذلك، ويجوز للهيئــة الاستثنــاء مـن أحكام هذه المادة إذا تعذر على المرخص له ذلك وفقا للمبررات التي تقدرها الهيئة.

المــادة ( 16 )

يجب على المرخص له التعامل مع الشكاوى المتعلقة بأبراج الاتصالات والتغطية وفقا لنظام الفصل بالمنازعات الصادر بالقرار رقم 44/2010.

المــادة ( 17 )

يلتزم المرخص له عند إنشاء أبراج الاتصالات أو الهوائيات على أسطح المباني بالآتي:

أ - أن تكون على ارتفاع لا يقل عن (3) ثلاثة أمتار، بحيث تكون أعلى من المباني المحيطة المباشرة لها.

ب - أن تكـــون محاطـــة بســـور حمايـــة يضمـــن عـــدم مواجهتهــا عامة الناس، وبمسافة لا تـــقل عـــن (4) أربعـــة أمتـــار، ويستثنـــى مـــن ذلك بـــرج الاتصــالات أو الهوائــي على حافة المبنى.

المــادة ( 18 )

يلتزم المرخص لهم بوضع رقم تعريفـي للموقع بشكل واضح يشير إلى تبعية برج الاتصالات.

الفصــل الثالـــث

الأحكام المتعلقة بإنشاء أبراج الاتصالات المؤقتة

المــادة ( 19 )

يجب على المرخص له تقديم طلب للهيئة على النموذج المعد لذلك عند إنشاء برج اتصالات مؤقت على ألا تتجاوز مدة بقاء البرج فـي الموقع أكثر من عام واحد، ويجوز للهيئة - بناء على طلب مقدم من المرخص له - تمديد هذه المدة وفقا لتقدير الهيئة بناء على أسباب معقولة، وبعد موافقة الجهات المختصة.

المــادة ( 20 )

يجب على المرخص له وضع سور حماية على برج الاتصالات المؤقت للحفاظ على السلامة العامة.

المــادة ( 21 )

يجب ألا يكون موقع البرج المؤقت واقعا فـي الطرق المخططة أو الأودية أو أي أرض خاصة، إلا بعد أخذ موافقة مالكها.

المــادة ( 22 )

يجب على المرخص له إزالة البرج المؤقت خلال الفترة المحددة له من قبل الهيئة فـي حال توفر برج اتصالات ثابت فـي المنطقة.

المــادة ( 23 )

يجـــب علـــى المرخـــص له إزالـــة البرج المؤقت إذا تبين للهيئة لاحقا أن الموقع غير مناسب، أو فـي حال وجود ضرر يلحق بسكان المنطقة بناء على شكوى مقدمة فـي هذا الشأن.

وفـي جميع الأحوال، يتحمل المرخص له التكاليف المترتبة على إزالة برج الاتصالات.

الفصــل الرابــع

الأحكام المتعلقة بالمواد الإعلانية على أبراج الاتصالات

المــادة ( 24 )

يلتزم المرخص له - بعد أخذ موافقة الهيئة - عند وضع مواد إعلانية على أبراج الاتصالات، بالضوابط الآتية:

أ - اقتصار دخــول مواقــع الأراضــي المخصصة لأبراج الاتصـــالات عــلى المصــرح لهــم فقــط طبقا لعقـــود الانتفــاع المبرمة.

ب - توافق أي أنشــطة إعــلامية أو تســويقية مـع الشـروط والمتطلبــات الخــاصة بجمـــاليات الأبــراج التي تحــددها الجهات المختصــة.

ج - أن يتحمل المرخص له مسؤولية الإخلال بأي التزامات متعلقة بالمواد الإعلانية المقامــة علــى أبــراج الاتصــالات، وذلك دون الإخــلال بحكـم المادة (25) من هذه اللائحة.

الفصــل الخامــس

المخالفــات

المــادة ( 25 )

يجوز للهيئة فرض الغرامات الإدارية الآتية على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة:

الرقم المخالفـــة الغرامة بالريال العماني

1 الحصول على أرض حكومية لإنشاء برج اتصالات دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة 50.000

خمسون ألفا

2 إنشاء برج اتصالات (ثابت أو مؤقت)

دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل الشروع فـي بنائه 25.000

خمسة وعشرون ألفا

3 عدم الانتهاء من بناء البرج

 خلال المدة المحددة لذلك 25.000

خمسة وعشرون ألفا

4 إنشاء برج اتصالات بمواصفات فنية وسعات غير قابلة لاستيعاب (3) ثلاثة مرخص لهم

 (على الأقل) فـي كل موقع 30.000

ثلاثون ألفا

5 عدم إزالة البرج المؤقت

 بعد انقضاء المدة المحددة لذلك 25.000

خمسة وعشرون ألفا

6 مخالفة ضوابط المواد الإعلانية

على أبراج الاتصالات 15.000

خمسة عشر ألفا

وفـي جميع الأحوال، يجوز للهيئة فـي حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة غير الواردة فـي الجدول المشار إليه، توقيع أي من الجزاءات المنصوص