قضية ضد مخالف لقانون ضريبة الدخل تنتهي بإنقضاء الدعوى العمومية بالتصالح الضريبي

مؤشر الأربعاء ٢٨/سبتمبر/٢٠٢٢ ٠٩:٢٩ ص
قضية ضد مخالف لقانون ضريبة الدخل تنتهي بإنقضاء الدعوى العمومية بالتصالح الضريبي

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية السيب مؤخرا حكما قضائيا في قضية احدى الشركات العاملة في سلطنة عمان الغير ملتزمة بتقديم الإقراربالدخل الحقيقي بعد أن تمت موافقة جهاز الضرائب على التصالح الضريبي مع المتهم وقد حكمت المحكمة بإنقضاء الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم المسندة للمتهم بالتصالح وألزمته بالمصاريف .

وتعود تفاصيل القضية كما يرويها د.عبدالحكيم بن سالم الحارثي مدير الدائرة القانونية بجهاز الضرائب ، انه في وقت سابق وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص تلقت دائرة مكافحة التهرب الضريبي بجهاز الضرائب بلاغا بوجود تعاملات مالية تخص النشاط التجاري للشركة ، يديرها أحد الشركاء ولم يتم الإفصاح عنها لغاية تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل ، وعلى ضوء ذلك قام مأمورو الضبط القضائي بدائرة مكافحة التهرب الضريبي بإجراء التحريات وجمع الإستدلالات وتحرير المحاضر والتي تبين من خلالها وجود مبالغ تزيد عن مليون ريال عماني لم يتم الإفصاح عنها للأغراض الضريبية . وأضاف أن مثل هذه الأفعال مؤثمة بنص المادة (185) من قانون ضريبة الدخل رقم 28/2009 والتي نصت على معاقبة العامل المسؤول الذي يمتنع عمدا عن تقديم الإقرار بالدخل الحقيقي الخاضع للضريبة للمؤسسة أو الشركة العمانية أو المنشأة المستقرة بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف ريال عماني ، ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ..

وعليه تمت إحالة ملف القضية لدائرة قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال بالإدعاء العام لإستكمال الإجراءات القانونية وتمت إحالة المتهم للمحكمة المختصة بجنحة إمتناع العامل المسؤول عمدا عن تقديم الإقرار بالدخل الحقيقي الخاضع للضريبة المؤثمة بنص المادة (185 الفقرة الأولى) وقد عرض المتهم الصلح وكان ذلك بعد مثوله أمام المحكمة المشار إليها .

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الضريبي العماني أجاز لرئيس جهاز الضرائب الموافقة على إجراء الصلح في حالة إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون ضريبة الدخل المشار إليه سواء قبل أو بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وقبل صدور الحكم ولكنه قيد ذلك بعدة شروط للتصالح الضريبي وهي التقدم بطلب للصلح وموافقة رئيس جهاز الضرائب على هذا الصلح ، علاوة على ذلك سداد مبلغ يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة والتي تصل إلى 40,000 ألف ر.ع في حال ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (184) من القانون المشار إليه ، ومبلغ 100,000 ألف ر.ع في حال إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بنص المادة (185) من القانون ذاته .

ويسعى جهاز الضرائب جاهدا لإنفاذ أحكام القوانيين الضريبية من خلال تعزيز إلتزام الخاضعين للضريبة ، والحد من حالات التهرب الضريبي ، ونشر التوعية المجتمعية بأحكام قوانين الضرائب وفي سبيل ذلك ؛ قام بتنظيم سلسلة من الورش والندوات التعريفية حول أحكام قانون ضريبة الدخل والقوانين الضريبية الأخرى وذلك في شتى المحافظات ..

ويهيب جهاز الضرائب بكافة الخاضعين للضريبة بضرورة الإفصاح عن الدخل الحقيقي وتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانوينة وفي النماذج المعدة لذلك ، ومما تجدر الإشارة إليه أنه في حال عدم الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية فإنه يجوز فرض جزاءات إدارية وغرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى ألفين ريال عماني كما أن ذلك قد يؤدي إلى التعرض للمسآلة القانونية والتي تكون عقوبتها السجن لمدة قد تصل ستة أشهروالغرامة التي قد تصل إلى عشرون ألف ريال عماني .