أحكام قضائية بالسجن والغرامة ضد 3 مؤسسات تجارية

مؤشر الاثنين ٣١/أكتوبر/٢٠٢٢ ١٦:٣١ م
أحكام قضائية بالسجن والغرامة ضد 3 مؤسسات تجارية

مسقط- الشبيبة 

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء مؤخراً أحكام قضائية ضد ثلاث مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات والبناء والتشييد وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(66/2014م) قضت بالإدانة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء عدة شكاوي متنوعة من مجموعة مستهلكين ضد ثلاث مؤسسات تجارية تعمل في مجال قطاع المقاولات والبناء والتشييد بسبب أخلالها بشروط العقود المسندة لها من حيث عدم مطابقتها للمواصفات وجودة الخدمة المتفق عليها، مما دفع المستهلكين لتقديم شكواهم لإدارة حماية المستهلك ببركاء التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث الشكوى ومن ثم إحالة ملف القضية إلى إدارة الادعاء العام ببركاء الذي باشر استكمال الإجراءات القانونية وإحالتها إلى المحكمة المختصة، التي أدانت المتهمين " ممثلي المؤسسات " بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم وفق نص المادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه: ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم)، حيث قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشرة أيام وغرامة مالية قدرها (500) ريال عماني إضافة إلى إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره (700) ريال عماني وذلك عن قيمة المطالبة والمصاريف إضافة إلى (50) ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة، وقضت بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشرة أيام وغرامة مالية قدرها (500) ريال عماني ، كما قضت بمعاقبة المتهم الثالث والأخير بالسجن لمدة عشرة أيام وغرامة مالية قدرها (500) ريال عماني.

ويأتي فرض مثل هذه العقوبات والغرامات في إطار حرص الهيئة على حصول المستهلكين لكافة حقوقهم المكفولة لهم بمقتضى أحكام القانون.