أحكام قضائية ضد مؤسستين تعملان بمقاولات البناء والتشييد

مؤشر الثلاثاء ٠١/نوفمبر/٢٠٢٢ ١٥:٠٨ م
أحكام قضائية ضد مؤسستين تعملان بمقاولات البناء والتشييد

مسقط- الشبيبة 

أصدرت المحكمة الابتدائية بولايتي صحار وصحم مؤخرًا حكمان قضائيان ضد مؤسستين تعملان في البناء والتشييد، وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) قضت بالإدانة والغرامة المالية.  

 تتلخص وقائع القضية الأولى في تلقي مديرية حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين بعد قيامه بالاتفاق مع إحدى مؤسسات مقاولات البناء على إنشاء منزل بقيمة ( 16.000) ريال عماني خلال مدة محددة وفق العقد المبرم بينهما إلا أن المؤسسة لم تنجز العمل حسب الاتفاق وماطلت في الإنجاز ولم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه السليم ، وهو ما دفعه إلى تقديم شكواه للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها إلى الادعاء العام بصحار الذي باشر التحقيق فيها ومن ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم (ممثل المؤسسة) بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (100) ريال عماني ومدنيا إثبات ما تصالح عليه المدان مع المجني عليه في محضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي .

 

أما عن وقائع القضية الثانية تتلخص في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بانه اتفق مع احدى مؤسسات مقاولات البناء والتشييد على بناء منزل إلا أن المتهم توقف عن إكمال المنزل في المرحلة الأخيرة من العمل وبالتحقيق مع المتهم من قبل الادعاء العام أقر بالتوقف عن البناء وبعد اكتمال التحقيقات أحيلت الدعوى الى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وقضت بتغريمه بمبلغ وقدره (100) والزامة بإنهاء العمل المتفق عليه خلال أسبوع. 

وتهيب هيئة حماية المستهلك جميع المزودين بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية مع المستهلكين وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.