لتصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين..مجلس المناقصات يصدر قرارًا جديدًا

مؤشر الأحد ١٨/ديسمبر/٢٠٢٢ ١٢:٢٥ م
لتصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين..مجلس المناقصات يصدر قرارًا جديدًا

مسقط - الشبيبة 

أصدر مجلـــس المناقصــــات قـــــرار رقم 104/٢٠٢٢ بإصــدار اللائحــة التنظيميـة لتصنيـف وتسجيـل المورديـن والمقاولـين والمكاتـب الاستشاريـة استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2008، وإلى لائحــة الشــروط العامة لتصنيــف وتسجيــل المقاولــين والمكاتب الاستشاريــــة العمانيــــة والأجنبية الصادرة بالقرار رقم 2/91، وإلى القــرار رقـــم 92/2019 بتحديـــد ثمن مستندات المناقصات ورسوم التسجيــل والتجديــد للشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات، وإلى موافقة مجلس المناقصات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمـل فـي شأن تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية بأحكـام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المــادة الثانيــــة

يجب على الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية توفـيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المــادة الثالثــــة

يلغــــى القـــــرار رقـــــم 2/91 المشـــار إليـــــــه، كمـــــا يلغـــــى كــــل مــــا يخالـــــف اللائحـــــة المرفقــــــة، أو يتعـــارض مــــع أحكامهــــا.

المــادة الرابعــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صـدر فـي: ١٨ من جمـادى الأولـى ١٤٤٤هـ

المـوافــــق: ١٢ من ديسمبـــــــــــــــــر 2022م

اللائحـــــة التنظيميـــــة  لتصنيـف وتسجيــل المورديـن والمقاولــين والمكاتـب الاستشاريــة الفصـــل الأول تعريفــات وأحكـــام عامــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 -المجلـــــس:

مجلس المناقصات.

2 -الأمانـة العامـة:

الأمانة العامة للمجلس.

3 -الدائــــرة:

دائرة التسجيل والتقييم فـي الأمانة العامة.

4 -التصنيف والتسجيل:

المجال والدرجة المقررة للقيد فـي سجل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية لدى الأمانة العامة.

5 -الشهـــادة:

الوثيقة الصادرة من الأمانة العامة بالتصنيف والتسجيل، والتي تتيح للصادرة له التنافس على مناقصات المشاريع والمشتريات الحكومية.

المــادة ( 2 )

تســــري أحكـــام هذه اللائحة على الموردين والمقاولين والمكاتــب الاستشاريـــة المرخـــص لهـــم فـي سلطنـــة عمــان، ولا تـــسري عـــلى الشركات والمؤســـسات والمكاتـــب الاستشاريـــة الأجنبيـــة التي يكون تنافسها فـي المناقصات الدولية وفقا لقانون المناقصات.

المــادة (3 )

تعامل الشركات التجارية المسجلة وفق أحكام اتفاقيات التجارة الحرة الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف التي صادقت عليها سلطنة عمان، والشركات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الشركــات العمانية فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة.

المــادة ( 4 )

تعامل الشركات العالمية المسجلة فـي المناطـــق الاقتصادية الخاصـــة أو الـــحرة فــــي سلطنــــة عمان، معاملة الشركات الأجنبية عند مزاولتها لأي أعمال فـي سلطنة عمان خارج نطاق المنطقة الاقتصادية الخاصة أو الحرة.

المــادة ( 5 )

يجب على موظفـي الدائرة المحافظة على سرية البيانات الواردة فـي طلبات التصنيف والتسجيل.

الفصــل الثانــي

إجـراءات التصنيـف والتسجيــل

المــادة ( 6 )

يكون التصنيف والتسجيل وفقا للدرجات الآتية:

الممتازة.

الأولى.

الثانية.

الثالثة.

الرابعة.

وتحدد الأمانة العامة المجالات الأساسية والفرعية للتصنيف والتسجيل وشروط القيد فـي كل منها، ويتم نشرها على موقع نظام المناقصات الإلكتروني أو النظام الذي تحدده الأمانة العامة.

المــادة ( 7 )

يجب عند تقديـــم الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية لطلب التصنيف والتسجيل، استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

الدرجة التي يرغب مقدم الطلب أن يصنف ويسجل فـيها شريطة استيفاء جميع شروطها.

سجل تجاري ساري المفعول لمدة لا تقل عن (60) ستين يوما.

شهادة انتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان، ما عدا أصحاب التراخيص المهنية الذين يمارسون مهنتهم بصفة فردية.

ترخيص بلدي ساري المفعول.

الشهادة الضريبية.

التراخيص الصادرة من الجهات المختصة، إن وجدت.

سداد رسم تقديم الطلب المقرر.

المــادة ( 8 )

يقــــدم طلــــب التصنيـــف والتسجـــيل فـي موقــــع نظــــام المناقصـــات الإلكترونـــي أو النظـــــام الــذي تحدده الأمانة العامة، مرفقا به كافة المستندات والبيانات المطلوبة.

المــادة ( 9 )

تتولى الدائرة دراسة طلب التصنيف والتسجيل والبت فـيه خلال (15) خمسة عشـر يوم عمل من تاريخ استيفاء الطلب كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون البت فـيه رفضا له، وفـي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار، أما فـي حالة قبول الطلب فتقوم الدائرة باستكمال إجراءات إصدار الشهادة.

المــادة ( 10 )

يجـــب على مقـــدم الطلب سداد الرسوم المقررة فـي موعد لا يتجـــاوز (30) ثلاثــين يومــا من تاريخ إخطاره بقبول الطلب، وفـي حال عدم سداد الرسم خلال هذه المدة يلغى الطلب تلقائيا، ولا يترتب عليه استرداد رسم تقديم الطلب.

المــادة ( 11 )

تســري الشهادة لمــدة لا تقل عن (1) سنـــة واحـــدة، ولا تزيد عـــلى (5) خمـــس سنـــوات بنـــاء على الطلب المقدم من طالب التصنيف والتسجيل، ويجوز تجديدها بناء على طلبه، وذلك قبل انتهاء مدة سريانها بمدة لا تزيد على (60) ستين يوما.

المــادة ( 12 )

يجوز تقديم طلب عبر نظام المناقصات الإلكتروني لإعادة التصنيف والتسجيل وفـي درجة أعلى أو أدنى من الدرجة فـي المجال ذاته المصنف والمسجل عليها، وذلك وفقا للشروط الآتية:

تقديم طلب بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ التصنيف والتسجيل.

استيفاء شــروط التصنيف والتسجيل للدرجــة الجديـدة.

المــادة ( 13 )

تتولى الدائرة دراسة طلب إعادة التصنيف والتسجيل والبت فـيه وفقــا لأحكام المـــادة (9) مــــن هذه اللائحــــة، وتصــــدر الشهادة للدرجة الأعلى بعـــد إعــــادة التصنيـــف والتسجيــــل من تاريخ تسديد الرسوم المقررة لذلك، على أن تصدر الشهادة بالنسبة للدرجة الأدنى بمدة التسجيل السابقة على طلب إعادة التصنيف والتسجيل، ودون سداد رسم جديد.

المــادة ( 14 )

يجب على الدائرة إخطار المقاول أو المورد أو المكتب الاستشاري بتوفـيق أوضاعهم خلال (30) ثلاثين يوما فـي حال تبين للدائرة إخلالهم بأي من شروط التصنيف والتسجيل التي تم التصنيف والتسجيل بموجبها.

وفـي حال عدم قيامهم بتوفـيق الأوضاع، تقوم الدائرة بخفض درجة التصنيف والتسجيل بما يتوافق مع شروط التصنيف والتسجيل، أو إلغائه.

المــادة ( 15 )

يعتبر التصنيف والتسجيل ساريا فـي الأحوال التي تنتقل كل أو بعض حصص الشركاء إلى شركاء آخرين، شريطة بقاء جميع الشروط التي تم التصنيف والتسجيل وفقا لها.

المــادة ( 16 )

إذا تنازل المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري عن واحد أو أكثر من المجالات المسجلة فـيها لدى الأمانة العامة إلى شركة أو مؤسسة أخرى، فلا تنتقل بموجب هذا التنازل خبرة الشركة أو المؤسسة فـي هذا المجال إلى الشركة أو المؤسسة المتنازل إليها.

المــادة ( 17 )

يجوز عند تحول شركة الشخص الواحــد إلى شكــل آخر من الشركات وفقا لأحكام قانون الشركــات التجارية، أن تحتفظ الشركة الجديدة بـــذات درجـــة تصنيف وتسجيـــل شركـــة الشخص الواحد، شريطة استيفاء الآتي:

أن يكــون مالك شركة الشخص الواحد شريكا فـي الشركــة الجديــدة.

أن تنتقل جميع أصول شركة الشخص الواحد وخصومها إلى الشركة الجديدة.

أن تنتقــــل إلـى الشركــــــة الجديـدة جميـع العناصـر الفنية والمالية والإدارية التي تم تصنيف شركة الشخص الواحد وفقا لها.

المــادة ( 18 )

لا يجوز التصنيف والتسجيل بذات المجال الفرعي فـي أكثر من درجة.

المــادة ( 19 )

لا يجـــوز لأي مــــورد أو مقـــاول أو مكتـــب استشـــاري مسجـــل لــدى الأمانة العامــة تسجيــل أي شخص فـي جهازه الفني فـي أكثر من مجال رئيسي أو مجال فرعي.

المــادة ( 20 )

يجب على الأمانة العامة تخفـيض التصنيف والتسجيل إلى درجة أدنى فـي الحالات الآتية:

إذا قـرر المجلــس تخفـيض الدرجــة وفقـا لأحكام قانون المناقصات.

 انتقــال الملكيــة دون جميــع الأصــول والخصــوم وجميع العناصـــر الفنيــــة والماليـــة والإدارية التي تم تصنيفها وتسجيلها وفقا لها.

 الإخلال بأي من الشروط التي تم التصنيف والتسجيل بموجبها، وعدم توفـيق أوضاعها وفقا للمادة (14) من هذه اللائحة.

إذا انفصل فرع أو أكثر لشركة مسجلة لدى الأمانة العامة لتأسيس شركة جديدة.

المــادة ( 21 )

إذا اندمــــج مـــــورد أو مقـــــاول أو مكتــــب استشــــاري مصنــــف ومسجـــل فـي شركـــة أخـــرى، يلغـــى تصنيف وتسجيل المندمــــج، ويتم تصنيف وتسجيــــــل الشركــــة الجديدة فـي الدرجــة التـــي تتناســـب مـــع العناصـــر الماليـــــة والفنيـــة والإداريـــة دون اعتبــــار لتصنيــــف المندمــــج، إلا فـي حال انتقال جميع أصوله وخصومه والعناصر المالية والفنية والإدارية التـي صنف وسجل وفقــا لهــا إلى الشركة الجديدة، ففـي هذه الحالة للشركـــة الجديـــدة أن تطلــب أحد الخياريــن الآتيين:

تصنيفها بذات الدرجة المصنف والمسجل بها المندمج، شريطة أن تكون الشهادة سارية، وتصدر فـي هذه الحالة شهادة جديدة للمـدة المتبقية.

تصنيفها فـي درجة أعلى باحتساب الخبرات العملية السابقة للمندمج، وفـي هذه الحالة تصدر شهادة جديدة وفقا للمادة (11) من هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ سداد الرسوم المقررة.

المــادة ( 22 )

يجــــوز للمــــورد أو المقــــاول أو المكتـــب الاستشـــاري التظلـــم لـــدى الأمـــين العـــام للمجلــــس من القرارات الصادرة فـي شأنه عند تطبيق أحكام هذه اللائحة خلال (60) ستين يوما مـــن تاريـــخ إخطـــاره بالقـــرار، ويجـــب عليـــه البت فـي التظلم خــــلال (30) ثلاثـــين يومــــا من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفضه.

الفصـــل الثالــث

 شـروط تصنيـف وتسجيـل المورديـن والمقاولـين

المــادة ( 23 )

يصنف ويسجل المورد أو المقاول طبقا للدرجات المنصوص عليها فـي المادة (6) من هذه اللائحة، ويجوز تصنيفهم فـي أكثر من مجال فرعي فـي المجال الرئيسي الواحد.

المــادة ( 24 )

يشترط لقبول شهادات إتمام الأعمال لإثبات الخبرة العملية للمقاولين الآتي:

أن تكون الأعمال مكتملة، وتم تسليمها لصاحب العمل، ولا تقل قيمتها عن الحد المطلوب للتصنيف والتسجيل فـي الدرجة المطلوبة.

أن تكون شهادة إتمام الأعمال فـي المشاريع الحكومية صادرة من استشاري المشروع، ومعتمـــدة مـــن الجهـــة صاحبــــة المشروع، وفـي حـــال كانـــت الجهـــة صاحبـــة المشــروع هي المشرفة على التنفـيذ، فتقبل شهادة الإتمام الصادرة منها.

أن تكون شهادة إتمام الأعمال فـي المشاريع غير الحكومية صادرة من البلدية المعنية أو الجهة المختصة واستشاري المشروع.

أن تكون شهادة إتمام الأعمال من الباطن صادرة لمقاول محلي، شريطة أن يكون المشروع مكتملا، وصدرت شهادة إتمام الأعمال من الاستشاري معتمدة من المقاول الرئيسي وصاحب المشروع.

أن تكون خبرة المقاول الرئيسي فـي المشروع حسب نسبة الأعمال التي نفذها فعليا، ولا يدخــــل من ضمنهــــا الأعمــــال الـــتي تم تنفـيذهــا فـي المشروع عن طريــق مقــاول أو أكثر من الباطن.

المــادة ( 25 )

لا يعتد بالمشروع المنفذ ضمن الخبرة العملية للمقاول فـي الحالات الآتية:

إذا كان تاريخ توقيع عقد المشروع سابقا لتاريخ تسجيل النشاط فـي السجل التجاري.

إذا تم سحب المشروع من المقاول فـي أي مرحلة من مراحل المشروع.

المــادة ( 26 )

إذا طلب المقاول احتساب خبرة عملية من أجزاء مشروع، فـيتم احتساب الخبرة فـي هذه الحالة عن أجزاء المشروع التي قام بتنفـيذها، شريطة استيفاء الآتي:

أن يكـون المشــروع قابــلا للتجزئـــة.

أن يكون المشروع مكتملا، وتم تسليمه لصاحب العمل.

أن تكون أجزاء المشروع ضمن مجالات التصنيف والتسجيل الذي طلبه المقاول.

الفصـــل الرابــع

شـروط تصنيـف وتسجيـل المكاتـب الاستشاريـة

المــادة ( 27 )

تصنف وتسجل المكاتب الاستشارية وفقا للدرجات المنصوص عليها فـي المادة (6) من هذه اللائحة، ويجوز تصنيفها وتسجيلها فـي أكثر من مجال فرعي.

المــادة ( 28 )

مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذه اللائحة، يشترط عند تقديم طلب تصنيف وتسجيل المكاتب الاستشارية الأجنبية الآتي:

أن يكون المكتب الاستشاري مرخصا فـي بلد المنشأ لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات متصلة سابقة للتصنيف والتسجيل، وأن يكون التصنيف والتسجيل فـي ذات المجال المصرح به فـي بلد المنشأ ومصادقا عليه من قبل الجهات ذات الاختصاص.

أن تكــــون لديــــه خبــــرة عمليــــة مـــن خـــلال الأعمــــال المكتملـــة التـــي نفذهـــا خــــلال (5) الخمس سنوات السابقة لطلب التصنيف والتسجيل.

أن يقدم تفويضا من المكتب الاستشاري الرئيسي فـي بلد المنشأ فـي حال تقديم طلب التصنيف والتسجيل من خلال شريك فـي سلطنة عمان عن طريق إنشاء مكتب استشاري، ونسخة من شهادة تسجيله فـي بلد المنشأ سارية لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ونسخة من عقد التأسيس، والنظـام الأساسي مصادقا عليها فـي بلد المنشأ.

أن يفصح عن أسماء مالكي المكتب الاستشاري فـي بلد المنشأ أو أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لشركات المساهمة العامة، وأسماء المخولين بالتوقيع عنها صادرة من جهة رسمية ومصادق عليها.

أن يتعهد المكتب الاستشاري فـي بلد المنشأ فـي حال فتح فرعا له فـي سلطنة عمان بدعم الفرع فـي الجهاز الفني والإداري المؤهل لضمان حسن أدائه ووفائه بالتزاماته، وتحمــل المسؤوليـة الكاملة عـن كافة الأعمال التي ينفذهــــا الفرع فـي سلطنة عمــان.

 أن يكـــون اســـم فــــرع المكتـــب الاستشـــاري فـي سلطـــنة عـــمان مطابقــا لاســـم المكتــب الاستشاري فـي بلد المنشأ.

المــادة ( 29 )

يلغى تصنيف وتسجيل فرع المكتب الاستشـــاري الـــذي تم تصنيفه وفقا لخبـــرات ومؤهـــلات المكتب الرئيسي، فـي حال خروجه من المكتب الاستشاري الرئيسي، على أن يعـاد تصنيفه وتسجيله وفقا لأحكــام هــذه اللائحة.

الفصـــل الخامـــس

شروط تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين

 والمكاتب الاستشارية المرخصين وفقا لقانون استثمار رأس المال الأجنبي

 المــادة ( 30 )

دون الإخلال بالأحكام الواردة فـي الفصلين الثالث والرابع من هذه اللائحة، يتم تصنيف وتسجيل المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري المرخص وفقا لقانون استثمار رأس المال الأجنبي طبقا للدرجات المنصوص عليها فـي المادة (6) من هذه اللائحة، ويجوز تصنيفها فـي أكثر من مجال فرعي.

وتدخل خبرة الشريك الأجنبي المكتسبة فـي بلد المنشأ ضمن الخبرة العملية للتصنيف والتسجيل، شريطة توافر الآتي:

 أن يصنف ويسجل الشريك الأجنبي فـي ذات المجال المصرح له فـي بلد المنشأ.

أن يقدم الشريك الأجنبي تفويضا من الشركة الأم بالموافقة على إنشاء شركة جديدة فـي سلطنة عمان، وأن تلتزم الشركة الأم كتابيا بدعم الشركة المسجلة فـي سلطنة عمان فـي الجهاز الفني والإداري المؤهل لضمان حسن أداء الشركة ووفائها بالتزاماتها.

أن يقدم الشريك الأجنبي نسخة من شهادة تسجيل الشركة الأم سارية لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ونسخة من عقد التأسيس، والنظام الأساسي صادرة من بلد المنشأ، ومصادقا عليها من جهة معتمدة.

أن يفصح الشريك الأجنبي عن أسماء مالكي الشركة الأم أو أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لشركات المساهمة العامة، وأسماء المخولين بالتوقيع عنها صادرة من جهة رسمية.

أن يقدم الشريك الأجنبي تقريرا مدققا يثبت مقدرته وملاءته المالية، وأن يكون مصدقا عليه من جهة معتمدة فـي سلطنة عمان.