وزير التجارة يصدر لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفـيد الحقيقي

مؤشر الأحد ٠١/يناير/٢٠٢٣ ١٤:٤٦ م
وزير التجارة يصدر لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفـيد الحقيقي
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

مسقط - الشبيبة 

أصدر معالي قيـس بن مـحمــد بن موســى اليـوسـف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ،  قــرارًا وزاريًا رقــم ٦٣٠/2022 بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفـيد الحقيقي .

وجاء القار استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/74، وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016، وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019، وإلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019، وإلى المرسوم السلطاني رقم 97/2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وجاء القرار الذي رصدته "الشبيبة" كالتالي:  

تـقـــرر 

المــادة الأولـــــى 

يعمل فـي شأن تنظيم إجراءات معرفة المستفـيد الحقيقي بأحكــام اللائحة المرفقة. 

المــادة الثانيــــة

يجب على الشركات التجارية توفـيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة، خلال شهر واحد من تاريخ العمل بها.

المــادة الثالثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

صـدر فـي: 4 من جمـادى الآخرة 1444هـ

الموافـــــق: 28 من ديسمبـــــــــــــــــر 2022م

 لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفـيد الحقيقي

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الــوزارة: 

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

الوزيــــر: 

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

الدائرة المختصة: 

دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بالوزارة.

المستفـيد الحقيقي: 

الشخص الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شركة تجارية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما يتضمن فضلا عن ذلك أي شخص يمتلك السيطرة أو الملكية من خلال سلسلة ملكية، أو عن طريق أي ضوابط أخرى غير السيطرة المباشرة.

سجل المستفـيد الحقيقي: 

سجـــل تدون فـيــه بيانــات المستفيدين الحقيقيين من الشركاء أو المساهمين الذين يمتلكون نسبة لا تقـــل عــن (25٪) خمسـة وعشرين فـي المائة من أسهم الشركة، أو ما يعادل تلك النسبة من حصص. 

المــادة ( ٢ )

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة الشركات التجارية المنصوص عليها فـي قانون الشركات التجارية المشار إليه باستثناء شركات المساهمة العامة.

المــادة ( ٣ )

تلتزم الشركات التجارية بالآتي:

١ - إنشاء سجل للمستفـيد الحقيقي وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، وإتاحته للدائرة المختصة عند الطلب. 

٢ - تدوين البيانات المطلوبة فـي الملحق رقم (1) لكل المستفـيدين الحقيقيين الذين يمتلكون ما نسبته (25 ٪) خمسة وعشرون فـي المائة على الأقل من أسهم الشركة أو ما يعادل تلك النسبة من حصص.

٣ - تفويض شخص طبيعي واحد مقيم فـي سلطنة عمان لتوفـير وتقديم جميع المعلومــــات الأساسيـة ومعلومــات المساهمـــين ومعلومــات المستفـيديــن الحقيقيين إلى الوزارة، وقيده فـي السجل التجاري. 

٤ - تسجيل أي تغييرات تطرأ علــى المعلومــات الواردة فـي سجل المستفـيـــد الحقيقــي خلال (5) خمسة أيام عمل بحد أقصى من وقت علم الشركة بالتغيير.

٥ - أن تطلب بانتظام من المستفـيدين الحقيقيين، ومن يتولى إدارة الشركة التحقق من المعلومات المسجلة فـي سجل المستفـيد الحقيقي والتأكد من صحتها ودقتها واكتمالها.

٦ - الاحتفـــاظ بسجــل المستفـيـــد الحقيقـــي دقيقا ومحدثا فـيما يتعلق بالمعلومات المطلوبة منها. 

٧ - الاحتفاظ بجميع سجلات الشركة لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات من تاريخ إصدار السجلات، ولمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ حل الشركة وتصفـيتها، ويمكن الاحتفاظ بهذه المستندات إلكترونيا.

المــادة ( 4 )

يجـــب الاحتفـــاظ بســجل المستفـيـــد الحقيقـــي فــــي مـــقر المركز الرئيسي للشركة المسجل فـي السجل التجاري، كما يمكن الاحتفاظ بها إلكترونيا، وبطريقة تمكن الشركة من توفـير وتقديم البيانات الواردة فـيه إلى الوزارة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ طلبها.

المــادة ( ٥ )

فـي حال مخالفة الشركات التجارية أيا من أحكام هذه اللائحة، يجوز للوزارة توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:

١ - الإنذار الكتابي.

٢ - غرامة إدارية لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني.

٣ - إيقاف السجل التجاري لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر. 

وتضاعف العقوبة الواردة فـي البندين (2) و (3) من هذه المادة فـي حالة تكرار المخالفة.

المــادة ( ٦ )

يجوز لمن وقع عليه أي من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فـي المادة (5) من هذه اللائحة، أن يتظلم إلى الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار المخالفة أو علمه به، ويجب على الوزير البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون رد قبولا للتظلم.

ملحــق رقــم ( ١ )

البيانات المطلوبة فـي سجل المستفـيد الحقيقي 

أولا: بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الطبيعيين:

١ - الاســـم الكامـــل وفقـا للهويــة أو وثيقة السفر (إرفاق نسخة طبق الأصل منها على أن تكون سارية المفعول).

٢ - الجنسية، وتاريخ الميلاد، ومكان الميلاد، والعنوان.

٣ - تاريخ وجهة الإصدار، وتاريخ الانتهاء.

٤ - مكان الإقامة، والعنوان الذي ترسل إليه الإخطارات.

٥ - اسم جهة العمل، وعنوانها.

٦ - عدد الحصص أو الأسهم التي يمتلكها.

٧ - تاريخ اكتساب الصفة كشريك أو مساهم فـي الشخص الاعتباري.

ثانيا: بالنسبة للشركاء أو المساهمين من الأشخاص الاعتباريين:

١ - الاسم، والشكل القانوني، وعقد التأسيس.

٢ - عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وإذا كان الشخص الاعتباري أجنبيـــا، يجــب ذكــر اسـم وعنــوان ممــثله القانونـي فـي سلطنة عمان، وتقديم ما يفـيد ذلك.

٣ - النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى معتمدة.

٤ - تسجيل بيانات الإدارة التنفـيذية لدى الشخص الاعتباري، المحددة فـي وثيقة السفر أو الهوية.