هذه عقوبة جمع التبرعات دون ترخيص

بلادنا الأحد ٠٤/يونيو/٢٠١٧ ١٨:١٦ م
هذه عقوبة جمع التبرعات دون ترخيص

مسقط - ش
مما لا شك فيه أن المسلم مطالب بالمسارعة إلى أعمال الخير والبر بشتى أنواعها، لأن ذلك من دواعي التكاتف والتعاون فيما بينهم، ويتجلى ذلك في صور كثيرة في مجتمعنا ولله الحمد.
ومن بين صور البرّ والعطاء ما نراه من دعوات إلى جمع التبرعات المالية أو العينية لمساعدة بعض الأشخاص أو بعض البلدان، خاصة في هذا الشهر المبارك، رغبة في زيادة الأجر والثواب.
وقد ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من الجمعيات الخيرية التي تعمل على جمع هذه الأموال لتنفقها في أوجه الخير المختلفة.
فالحق في إنشاء الجمعيات هو حق مشروع ومكفول وفقاً للقانون، إذ نصت المادة (33) من النظام الأساسي للدولة على: (حرية تكوين الجمعيات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظـام الأساسي مكفـولة وفقـاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظـر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سرياً أو ذات طابع عسكـري، ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمام إلى أيـة جمعية).
إلا أنه وتفادياً لاستغلال عواطف الناس وحسن ظنهم في الآخرين من أجل جمع الأموال لإنفاقها في أغراض غير مشروعة، وتجنباً من أن تكون مثل هذه الطريقة أسلوباً للنصب والاحتيال على الناس، فقد بادر المشرع إلى تنظيم أعمال الجمعيات، إذ صدر المرسوم السلطاني رقم (14 /2000م) بتاريخ 13 فبراير 2000م ، بإصدار قانون (الجمعيات الأهلية).
وقد نص هذا القانون على أن وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة الإدارية المختصة بالجمعيات، كما حدد شروط تأسيسها، وبيّن طبيعة عملها بحيث تكون ذات نفع عام، وفي الأخير نص في الفقرة (7) من المادة (54) على أنه: (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو قانون أخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من جمع تبرعات أو قبل هبات أو وصايا على خلاف أحكام هذا القانون، ويجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لحساب الوزارة للإنفاقه في أوجه البر).
لذلك.. وجب على جامع التبرعات أن يتأكد من الحصول على ترخيص من الجهات المعنية قبل الشروع في جمع التبرعات أو قبول الهبات أو الوصايا مما يجنبه المسائلة القانونية، ويجعل المنفقين على ثقة من أن تلك الأموال ستصرف في أوجه البر المخصصة لها، وأنها ستمنح لمستحقيها.

المحامي: فيصل بن عبدالله الراشدي
Faisal.alrashdi@falcoman.com