قرار وزاري بتحديد رسوم زيارة القلاع والحصون والمعالم التاريخية

مؤشر الأحد ١٥/يناير/٢٠٢٣ ١٢:٣٩ م
قرار وزاري بتحديد رسوم زيارة القلاع والحصون والمعالم التاريخية

مسقط - الشبيبة 

أصدرت وزارة التراث والسياحة قـــرار وزاري رقـــم ٣٣٤/٢٠٢٢ بتحديـد رسـوم زيـارة القـلاع والحصـون والمعالم التاريخية ومراكز الزوار ومواقع التراث العالمي استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98، وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/2002, وإلى قانون التراث الثقافـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2019، وإلى المرسوم السلطاني رقم 91/2020 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 209/99 بفرض رسم على زيارة بعض القلاع والحصون والمتاحف، وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

تحدد رسوم زيارة القلاع والحصون والمعالم التاريخية ومراكز الزوار ومواقع التراث العالمي، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.

المــادة الثانيــــة

تستثنى من هذا القرار القلاع والحصون المستثمرة من قبل القطاع الخاص.

المــادة الثالثــــة

تعفى الوفود الحكومية الرسمية، والرحلات المدرسية التي تنظمها المؤسسات التعليمية من سداد الرسوم المنصوص عليها فـي المادة الأولى من هذا القرار.

المــادة الرابعـــة

يلغـــى القـــرار الــــوزاري رقـــم 209/99 المشــــار إليـــه، كمـــا يلغـــى كــل مــا يخالــف هـذا القــرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الخامســـة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


صدر فـي: ٢ / ٦ / ١٤٤٤هـ 

الموافــــق: ٢٦ / ١٢ / 2022م

سـالـم بن محمــد المحروقــــي

 وزير التـراث والسياحة                                                                                             



 للمزيد من التفاصيل حول القرار عبر الرابط الآتي:

اضغط هنا

كما يمكنكم الاطلاع على العدد بالكامل من خلال الرابط الآتي:

اضغط هنا