محامٍ لـ«الشبيبة»: المحكمة العليا لها الحق في السماح بزواج عُمانية من أجنبي إذا رفض ولي أمرها

بلادنا الثلاثاء ١٨/أبريل/٢٠٢٣ ١٤:١٩ م
محامٍ لـ«الشبيبة»: المحكمة العليا لها الحق في السماح بزواج عُمانية من أجنبي إذا رفض ولي أمرها

خاص – الشبيبة

قال صلاح بن خليفة المقبالي، محامٍ ومستشار قانوني أن المرسوم السلطاني إنه فيما يتعلق بشأن زواج العمانيين من أجانب، فأنه سيسمح للنساء العمانيات بعد إكمال السن القانوني 18 سنة الزواج من أجنبي، وهذا قد يشكل قلق وهاجس لدى أولياء الأمور الذين يرون أن ابنتهم متى ما وصلت للسن القانوني سيسمح لها بالزواج بمن تشاء.

وأضاف المقبالي في حديثٍ خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "ليالي الشبيبة" أنه من حق ولي الأمر رفض هذا الزواج، وهذا ما قد يرفع من نسب الدعاوي المتعلقة بدعوى العضل في المحكمة العليا والتي تحرك هذه الدعوى في حالة أن ولي الأمر رفض أن يزوج أو أعضل ابنته من الزواج ممن تشاء.

وأضاف أنه من شروط دعوى العضل الكفاءة الاجتماعية والكفاءة في النسب والمحكمة العليا تنصب نفسها كولي لهذه البنت، فإذا رأت المحكمة العليا أن مصلحة البنت أن تتزوج من الفتى الأجنبي فيصدر حكم زواجهما في نفس اللحظة، أما إذا رأت المحكمة العليا أن الكفاءة الاجتماعية والكفاءة في النسب معدومة فترفض المحكمة زواجهما.

وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه- قد أصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا في شأن زواج العمانيين من أجانب قضت مادته الأولى بإلغاء المرسوم السلطاني رقم 58 / 93 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية.

‏وقضت المادة الثانية بوجوب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.

‏وقضت المادة الثالثة بأن توثّق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عمان وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة.

‏ونصت المادة الرابعة بأن يعتد بالمحررات المثبتة لزواج العمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، ‏وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية من هذا المرسوم.