سلطنة عمان تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة

مؤشر الأحد ٣٠/أبريل/٢٠٢٣ ١٥:٠٤ م
سلطنة عمان تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة
مبنى الوزارة

مسقط - الشبيبة

أصدر معالي الدكتور خلفان الشعيلي ، وزير الإسكان والتخطيط العمراني ، قرارًا وزاريًا رقم 90/2023 بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة.

التفاصيل أدناه:

‎استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠/٥

‎وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١/٥ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان

‎وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ۸۲/۸۸

‎والى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨/٢ ‎بالأراضي المملوكة للدولة وإلى موافقة مجلس الوزراء

والى اللائحة التنفيذية لنظام السجل العقاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٩/٢٩ والى القرار الوزاري رقم ۲۰۱٦/۱۲ بمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

‎تقرر

‎المادة الأولى

‎تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة طبقا للأحكام

‎والضوابط الواردة في قانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان ولائحته التنفيذية.

‎المادة الثانية

‎تخصص وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما لا تقل نسبته عن (۱۰) عشرة بالمائة من الأراضي في المخططات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية الجاهزة للتوزيع وبنظام حق الانتفاع.

‎المادة الثالثة

‎يشترط لمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة الآتي:

‎1- أن تكون المؤسسة مملوكة بالكامل لمواطن عماني.

‎2- أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في سلطنة عمان.

‎3- أن يكون مالك المؤسسة متفرغا لإدارتها.

‎4- أن يكون مالك المؤسسة مسجلا لدى وزارة العمل كصاحب عمل.

‎5 - أن تكون المؤسسة مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.

المادة الرابعة

‎يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بأرض واحدة فقط، وتكون المفاضلة بين المؤسسات وفقا لطبيعة وأهمية المشروع وجدواه الاقتصادية، ثم للمؤسسة المحققة لنسب تعمين أعلى، ثم للمؤسسة الأسبق في تقديم الطلب.

‎المادة الخامسة

‎يلغى القرار رقم ۲۰۱٦/۱۲ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

‎المادة السادسة

‎ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

‎صدر في ٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ

‎الموافق: ٢٠٢٣/٤/٢٧م