5 ضوابط تحدد رسوم المدارس الخاصة وفق اللائحة الجديدة

بلادنا السبت ١١/نوفمبر/٢٠١٧ ١٨:٥٢ م
5 ضوابط تحدد رسوم المدارس الخاصة وفق اللائحة الجديدة

خاص - ش

تناولت اللائحـة التنظيميـة الجديدة للمـدارس الخاصـة ضوابط الرسوم الدراسية بشكل دقيق، خاصة فيما يتعلق بقيمتها وطريقة تحصيلها والإجراءات التي من الواجب اتباعها في حالة التأخر في دفعها من قِبل أولياء الأمور.

الفصل الحادي عشر من القرار الوزاري رقــم 287/ 2017 الذي أصدرته وزارة التربيــة والتعليـــم بإصـدار اللائحـة التنظيميـة للمـدارس الخاصـة استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 68/77 بإنشاء المدارس الخاصة، وإلى القرار الوزاري رقم 26/ 2006 بإصدار اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة وضع بعض الضوابط المتعلقة بالرسوم الدراسية

1 - ألزمت المادة 112 المرخص له أن يتقدم إلى الوزارة بطلب اعتماد الرسوم الدراسية المرفقة بطلب الترخيص وحظرت عليه الإعلان عن هذه الرسوم أو الشروع في تحصيلها قبل اعتمادها من الوزارة.

2 - أجازت نفس المادة للوزارة تعديل قيمة تلك الرسوم بالزيادة أو النقصان.

3 - المادة 113 أكدت أنه لا يجوز للمرخص له تحصيل أي رسوم على ما يقوم به من أنشطة أو خدمات إلا بموافقة كتابية من الوزارة.

4 - المادة 115 ألزمت المرخص له أن يعلن عن الرسوم المدرسية ورسوم الفعاليات والأنشطة المدرسية والخدمات التي يقدّمها وطريقة السداد في مكان ظاهر بالمدرسة وعلى موقعها الإلكتروني وذلك قبل فتح باب التسجيل في العام الدراسي الجديد بشكل واضح وصريح.

5 - أكدت المادة 116 عدم جواز فصل الطالب أو حرمانه من دخول أي امتحان بما في ذلك امتحان آخر العام الدراسي بسبب التأخير أو عدم دفع الرسوم الدراسية أو أية رسوم أخرى أو أي قسط منها ومع ذلك يجوز للمرخص له حجب النتيجة عن الطالب لحين إجراء التسوية الخاصة بالمبالغ المستحقة.
ويجوز للمرخص له الامتناع عن تسجيل الطالب في العام الدراسي الجديد إذا لم تتم التسوية المشار إليها وتتولى الوزارة في هذه الحالة نقل الطالب إلى مدرسة حكومية أخرى.