في هذه الحالة.. من حق صاحب العمل حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة السنوية

بلادنا الجمعة ١٣/أبريل/٢٠١٨ ١٥:٢٤ م
في هذه الحالة.. من حق صاحب العمل حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة السنوية

خاص – ش
يسعى قانون العمل العماني إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن حقوق الطرفين.

تحت عنوان " الأجور" وفي الفصل الأول منه حدد القانون حقوق العامل فيما يتعلق بالأجر خلال مدة الإجازة السنوية وفي المقابل وضع عليه التزامات قد يؤدي إخلاله بها إلى حرمانه من الأجر خلال تلك الإجازة.

المادة (63) من القانون نصت على أنه " لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو أن يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل أخر .

يذكر أن المادة (61) أعطت العامل الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوماً وقضت بأن يتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل.
وللعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ ، ويصدر بتنظيم الإجازة الطارئة للعاملين قرار من الوزير، ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته

أما المادة (62) فقد أعطت صاحب العمل الحق في أن يؤجل إعطاء العامل الإجازة السنوية إلى سنة واحدة تالية .
ويتعين قيام العامل بإجازة مرة على الأقل كل سنتين لا تقل عـن أسبوعين .

ولصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازات السنويـة التي لم يحصل عليها إذا وافق العامل كتابة على ذلك .