هذه عقوبات الجرائم الأربع التي حذر منها بيان الادعاء العام

بلادنا الثلاثاء ٠٨/مايو/٢٠١٨ ٢١:٣٢ م
هذه عقوبات الجرائم الأربع التي حذر منها بيان الادعاء العام

خاص – ش
أكد الادعاء العام، اليوم الثلاثاء، للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة بأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة ذات الصلة ضد كل من يدعو إلى عقد ملتقيات أو تجمعات قبلية أو يروج لها أو يحرض أو يساعد عليها بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة كانت خارج حدود القانون.

وقال الادعاء العام إن اقتراف مثل هذه الأفعال يندرج ضمن الجرائم المعاقب عليه بموجب نصوص أحكام المواد (108 ، 121، 122، 124)، من قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7 / 2018) كما أنها قد تشكل جرائم أخرى منصوصا عليها في القوانين الخاصة ذات الصلة .

ماهي أحكام هذه المواد؟
1 - الترويج للفتن
المادة (108) التي أشار اليها البيان تنص على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية، أو أثار ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد، أو حرض على ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من عقد اجتماعا أو ندوة أو مؤتمرا له علاقة بالأغراض المبينة في الفقرة السابقة، أو شارك في أي منها مع علمه بذلك.
ويعتبر ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة، أو المنشآت الرسمية، أو في المجالس والأماكن العامة، أو من موظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية عمله، أو من شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها.

2- الاشتراك في تجمهر بمكان عام
المادة (121) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في مكان عام بتجمهر مؤلف من (١٠) عشرة أشخاص فأكثر، وكان من شأن ذلك الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو إذا بقي متجمهرا بعد صدور أمر بالتفرق أو الانصراف من السلطات المختصة.
وإذا استخدم المتجمهرون العنف عوقب كل من حرض أو اشترك فيه بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- حمل سلاح في تجمهر
المادة (122) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين كل من اشترك في التجمهر، وكان يحمل سلاحا من الأسلحة البيضاء، أو أيا من الأدوات أو المواد غير المعتاد حملها في الأحوال العادية.
وإذا كان من اشترك في التجمهر يحمل سلاحا ناريا، أو مواد حارقة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٢) سنتين، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات.

4- تجمهر لارتكاب جريمة أو منع تنفيذ القانون
وأخيرا المادة (124) نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من تجمهر بغرض ارتكاب جريمة أو منع تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل أو التنقل."