بعد نفي "الأوقاف" لمنشور متداول.. احذروا من عقوبة نشر الشائعات

بلادنا الثلاثاء ١٧/يوليو/٢٠١٨ ١٨:٤٤ م
بعد نفي "الأوقاف" لمنشور متداول.. احذروا من عقوبة نشر الشائعات

خاص – ش
أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن المنشور المتداول بإلزام كل رجل بالزواج من امرأتين على نفقة الدولة لم يصدر من قبلها وشددت في تغريده عبر حسابها الرسمي في "تويتر" رصدتها الشبيبة أنه سيتم إتخاذ الإجراء القانوني حيال ذلك.
وفي الآونة الأخيرة تزايدت التحذيرات من تعاظم خطر الشائعات في المجتمع العماني، خاصة مع انتشار الوسائط الإلكترونية والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي وفرت للشائعات بكافة أشكالها السياسية والاجتماعية والثقافية مرتعاً خصباً يمكن أن تنتشر فيه بسهولة فائقة.
وهو ما دفع لتنظيم مؤتمر "الإشاعة والإعلام" في أواخر أيام مارس 2016 كأول مؤتمر من نوعه بالسلطنة يناقش خطورة الإشاعة على الفرد والمجتمع بهدف تعزيز الوعي في المجتمع بخطورة الشائعات وتأثيرها الاجتماعي والنفسي والأمني، والاطلاع على سبل الحد منها، وإبراز دور الإعلام في التعاطي مع الشائعات ودحضها.

ماهي عقوبة إطلاق الشائعات في القوانين العمانية؟
نصت المادة 115 من قانون الجزاء العماني على أنه
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من:

أ – حرض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية.

ب – حاز أو أحرز أو نقل محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها.

ج – حاز أو أحرز أو نقل أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة – ولو بصفة مؤقتة – لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو الكوارث.

يذكر أنه في الثالث من فبراير من العام 2016 وفي سياق التحضيرات للمؤتمر السابق ذكره، حذر حينها رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، رئيس جمعية المحامين العمانية سعادة د.محمد بن إبراهيم الزدجالي من تزايد خطر الشائعات في المجتمع العماني، مؤكدا أن شخصاً يملك هاتفاً ذكياً يمكن أن يكون منصة لإطلاق شائعة تتناول شخصية عامة أو جهة سياسية، فيما تتكفل المواقع الأخرى بنقل ما تلك الشائعة.

وتحدث سعادته لصحيفة الشبيبة على الموقف القانوني لإطلاق الشائعات مشيرا إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في 12/2011، حيث تناولت المادة 16 منه جريمة نشر الشائعات ونصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 5000 ريال عماني او باحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الحياة الخاصة أو العائلية للافراد وذلك بالتقاط صور أو نشر اخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، او في التعدي على الغير بالسب أو بالقذف".

كما يتضمن قانون المعاملات المدنية (المادة 76) أن كل شائعةٍ تسبب ضررا للغير يلزم من ارتكبها بالتعويض.

وجدير بالذكر أن المحاكم المدنية لها سلطات تقديرية واسعة في أن تحكم للمضرور بالتعويض المادي وذلك وفقا لملابسات واقع الحال والظروف المناسبة وبما يواسي المضرور ويكفل رد اعتباره، ولذا فإن المحاكم المدنية قد تؤدي دورا كبيرا في محاربة الشائعات وذلك عن طريق تعويض المتضررين تعويضا عادلا ما ينعكس ايجابا في زجر كل من تخول له نفسه بث الشائعات.