10 جرائم تمس أمن السلطنة عقوبتها الإعدام

بلادنا الثلاثاء ١٧/يوليو/٢٠١٨ ٢٢:٣٨ م
10 جرائم تمس أمن السلطنة عقوبتها الإعدام

خاص – ش
تناول الفصل الثاني من قانون الجزاء العماني الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 7/ 2018 الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل وخص 10 جرائم بعقوبة الإعدام نستعرضها تباعا:-

1- المادة (94) فرضت عقوبة الإعدام على كل من اعتدى قصدا على حياة سلطان البلاد، أو سبب له أذى بليغا، أو اعتدى على سلامته أو حريته، أو عرض قصدا حياته أو حريته للخطر، ويعاقب بالسجن المطلق إذا لم ينتج عن الاعتداء تهديد لحياته.

2- المادة (95) أوجبت الإعدام أو السجن المطلق على كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها سلطان البلاد بحرمانه منها كليا أو جزئيا أو بعزله أو إجباره على التنازل.

3- المادة (99) فرضت عقوبة الإعدام أو السجن المطلق على كل من حاول بالقوة أو العنف قلب نظام الحكم القائم في البلاد، أو تغيير شكل الحكومة فيها.

4- المادة (101) نصت على أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من اعتدى ضمن إقليم الدولة على حياة رئيس دولة أجنبية، أو على سلامته، أو حريته، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا لم ينتج عن الاعتداء تهديد لحياته.

5- المادة (106) عاقبت بالسجن المطلق كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد سلطات الدولة، أو اشترك في مؤامرة أو جماعة تكونت لهذا الغرض، وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى العصيان إلى اصطدام مسلح مع قوات الدولة، أو أفضى إلى موت إنسان.

6- المادة (109) عاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو ترأس أو أدار جماعة مسلحة بغرض مهاجمة السكان، أو منع تنفيذ القوانين، أو تعطيلها، أو اغتصاب الأراضي، أو تخريب أو نهب الأموال أو الممتلكات بالقوة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا تحقق أي من الأفعال المشار إليها.

7- المادة (110) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من استولى أو حاول الاستيلاء بأي وسيلة على شيء من المعسكرات أو المباني المخصصة لإحدى مؤسسات الدولة، أو حال دون استعمالها في الغرض المعد له، وإذا وقعت الجريمة من جماعة مسلحة تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق.

8- المادة (111) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات كل من خرب عمدا أموالا ثابتة أو منقولة مملوكة للدولة أو لإحدى مؤسساتها، وكان ذلك بقصد الإضرار بمصالح البلاد.
وإذا وقعت الجريمة من جماعة مسلحة تكون العقوبة السجن المطلق، وأكدت على أنه في جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو من قبل أفراد أو منظمات موالية لدولة معادية، في حالة حرب مع البلاد.

9- المادة (113) قضت بعقوبة السجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من أقدم على عمل إرهابي من شأنه إثارة الذعر أو الرعب بين الناس أو ترويعهم بواسطة المتفجرات أو المواد السامة أو الملتهبة أو الحارقة أو الوبائية، أو بغير ذلك من الوسائل التي من شأنها إحداث خطر عام ونصت على أنه تكون العقوبة السجن المطلق إذا ترتب على الفعل تخريب أو إتلاف المباني أو المنشآت المعدة للمرافق العامة، أو حصول تخريب أو إتلاف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي أو في إحدى منشآتها أو هدم بناء مسكون أو معد للسكنى أو جزء منه. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى وفاة شخص.

10- المادة (117) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من استعمل الإكراه أو أي وسيلة أخرى لإجبار شخص على الانضمام إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (١١٦) من هذا القانون والتي حددتها ب جمعية أو حزبا أو هيئة أو منظمة أو مركزا أو ما شابهها، أيا كانت تسميتها أو شكلها، أو أي فرع لها، ترمي إلى مناهضة مبادئ الدولة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، أو إلى سيطرة فئة اجتماعية على أخرى أو القضاء عليها، أو لمنعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه، أو أي شخص آخر.