حكم قضائي ضد متهم لعدم التزامه بإصلاح عيب بمركبة

بلادنا الثلاثاء ١٥/يناير/٢٠١٩ ١٥:٣٢ م
حكم قضائي ضد متهم لعدم التزامه بإصلاح عيب بمركبة

مسقط - ش
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكمًا قضائيًا ضد متهم يعمل في وكالة سيارات بجنحة عدم الالتزام بإصلاح المركبة على الوجه الصحيح مخالفًا بذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) وقضى بإدانة المتهم وتغريمه مبلغ وقدره 10 آلاف ريال عماني وإلزامه بإصلاح المركبة وتسليمها للمشتكي خالية من العيوب.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين حول شرائه مركبة طراز 2016 من إحدى وكالات السيارات، وعند قيامه باستخدامها اكتشف نقص في كمية زيت المحرك، كما لاحظ استهلاكاً مستمراً غير طبيعي له، وخلال عمل الصيانة الدورية للمركبة اتضح بأنه يوجد نقص في كمية زيت المحرك تصل إلى (8) لترات، وبعد يومين صدر صوت غير طبيعي من المحرك واستمر وجود العطل بالمركبة، وعلى ضوء ذلك توجه المشتكي لإدارة حماية المستهلك بصلالة لتقديم شكواه، والتي قامت بدورها بفحص المركبة والتأكد من وجود العطل ومن ثم تم استدعاء المسؤول المختص بالوكالة لبحث الشكوى.
وبعد إجراء محضر السؤال وفحص المركبة من قبل الخبير الفني، اتضح وجد تسريب داخلي للزيت في إحدى اسطوانات المحرك وعدم عمله بالشكل الطبيعي، وهذا يعني مخالفة للمادة (25) الواردة في قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) التي تنص على أنه" يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف المستهلك عيب فيها "، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى الادعاء العام الذي قام بإحالته إلى المحكمة المختصة والتي قضت بالحكم الآنف الذكر.