3 حالات معفاة من عقوبة السب والقذف في القانون العماني و10 عقوبتها السجن.. تعرّفوا عليها

بلادنا الاثنين ٢١/يناير/٢٠١٩ ١٧:٢٣ م
3 حالات معفاة من عقوبة السب والقذف في القانون العماني و10 عقوبتها السجن.. تعرّفوا عليها

خاص – ش
في الفصل الثاني "التهديد والسب والقذف" من الباب العاشر"الجرائم الماسة بحرية الإنسان وكرامته" تناول قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018 كافة صور السب والقذف والعقوبة المفروضة عليها.

تناولت المادة (333) بعض الحالات التي لاتعد من قبيل السب والقذف وأوردتها حصرا كالتالي :-

أ – إذا أثبت الفاعل صحة الواقعة، متى كان إسنادها موجها إلى موظف عام، وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة.

ب – إبلاغ الجهات القضائية أو الإدارية، بحسن نية، بأمر يستوجب مسؤولية فاعله.

ج – دفاع الخصوم، الشفوي أو الكتابي، أمام المحاكم أو سلطات التحقيق، من قذف أو سب، في حدود ما يستلزمه حق الدفاع.

وفي مجموعة مواد أخرى تناول القانون عقوبات رادعة على الحالات التي اعتبرها سبا وقذفا نستعرضها تباعا كالتالي:-

1- الازدراء علانية
فرضت المادة (326) عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قذف غيره بأن أسند إليه بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للازدراء.

2- النيل من الشرف والكرامة
المادة (327) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب غيره علنا، بأن وجه إليه ألفاظا تمس شرفه أو كرامته.

3- السب من غير علانية
المادة (328) فرضت عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية.

4- بحق موظف عام
المادة (329) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام في أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو انتمائه إليها أو كان ماسا بالعرض أو خادشا للسمعة أو إذا وقع الفعل بطريق النشر في أي من الصحف أو المطبوعات أو الوسائل الأخرى.

5- نشر صور أو تعليقات مسيئة
المادة (330) فرضت عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل من نشر أخبارا، أو صورا، أو تعليقات، تسيء إلى الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان ذلك بدون رضا ذوي الشأن.

6- إفشاء الأسرار
المادة (331) فرضت عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو عمله سرا فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو استعمله لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن.

- حالات أخرى
المادة (332) فرضت عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشرة أيام، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

7 – فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد.

8 – استرق السمع في مكالمة هاتفية.

9 – سجل أو نقل محادثات بواسطة جهاز، أيا كان نوعه.

10 – التقط أو نقل صورا لفرد أو أفراد بواسطة جهاز أيا كان نوعه.

وأخيرا، نصت المادة (334) على أنه "تكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بناء على شكوى المجني عليه، وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل.
وذلك فيما عدا المادة (٣٢٩) من هذا القانون.