الإعدام عقوبة جريمة القتل بالسلطنة في 7 حالات.. تعرفوا عليها

بلادنا الثلاثاء ٢٢/يناير/٢٠١٩ ١٨:٤٦ م
الإعدام عقوبة جريمة القتل بالسلطنة في 7 حالات.. تعرفوا عليها

خاص – ش
أحاط قانون الجزاء العماني حرمة النفس البشرية بسياجات تضمن حرمتها وتجرم محاولات النيل منها سواءا بالإيذاء أو بالقتل.

في الفصل الأول" القتل العمد والانتحار" والذي يأتي ضمن الباب التاسع " الجرائم التي تمس حياة الإنسان وسلامته" من القانون الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 7/ 2018 ، تناولت المادة (302) 7 حالات يعاقب القاتل وفقها بالإعدام، ذكرتها المادة على سبيل الحصر كالتالي:-

1 – سبق الإصرار، أو الترصد.

2 – إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني.

3 – إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة.

4 – إذا كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو مقترنا أو مرتبطا بهما.

5 – إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته.

6 – لسبب دنيء.

7 – على (٢) شخصين أو أكثر.

ونصت المادة على أنه تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.