السجن والغرامة لعامل يبيع التبغ للأطفال بصلالة

بلادنا الخميس ٢٤/يناير/٢٠١٩ ١٣:٢٢ م
السجن والغرامة لعامل يبيع التبغ للأطفال بصلالة

مسقط-ش
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخراً حكماً قضائياً ضد متهم بجنحة تداول سلعة غير مصرح بتداولها، مخالفًا بذلك لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضى بإدانته والسجن وتغريمه مبلغ مالي.
وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بظفار بلاغًا من أحد المستهلكين يفيد بقيام عامل وافد ببيع التبغ الممضوغ غير المدخن لأطفال قصّر في أحد الأحياء السكنية بصلالة، وبعد التحري والتأكد من المعلومات تم أخذ إذن التفتيش من الجهات المختصة حيث قام أخصائي ضبط الجودة بتفتيش المحل الذي يعمل به المتهم واتضح بأن أغلب الزبائن هم من الأطفال القصر، وبعد مواجهته ببيع التبغ الممضوغ (غير المدخن) اعترف بأنه باع التبغ الممضوغ لقاصر بمساعدة عامل آخر، مما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك بنص المادة (7) “يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها”، وبناء على ذلك قامت الإدارة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك وتم إحالة الملف إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بتحويل القضية إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت بدورها حكماً بإدانة المتهم بجنحة تداول سلعة غير مصرح بتداولها وجنحه مساعدة وتسهيل تعريض حدث للجنوح، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وعن الثانية بالسجن ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ مالي مائة ريال عماني.
وأكد مدير الإدارة علي بن سالم البصراوي بضرورة انتباه أولياء الأمور للأبناء ومعرفة الأماكن التي يترددون عليها وعدم الاستهانة بصحتهم وسلامتهم، تجنباً لوقوعهم بين أيدي العابثين التي لا تتورع عن تدمير الأجيال القادمة من أجل الكسب السريع، وضرورة التبليغ عن وجود المخالفين من خلال قنوات التواصل الخاصة بالهيئة العامة لحماية المستهلك أو الخط الساخن من أجل سلامة وصحة الجميع، وعليه تهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بأنها لن تتوانى عن تطبيق القانون، حيث إن تداول التبغ الممضوغ غير المدخن جريمة في حق المجتمع يعاقب عليها.