حكم قضائي لصالح "حماية المستهلك" بالرستاق

بلادنا الأربعاء ١٥/مايو/٢٠١٩ ١٧:٤٩ م
حكم قضائي لصالح "حماية المستهلك" بالرستاق

الرستاق - ش
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الرستاق حكماً قضائياً ضد متهم وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بالإدانة ومعاقبته بغرامة مبلغ (2000) ريال عماني على أن ينفذ منها مبلغ 200 ريال عماني ويلزم بالمصاريف بجنحة عدم التزامه بالشفافية والمصداقية عند تقديمه الخدمة المتفق عليها.
وتتلخص وقائع القضية في قيام مستهلك بتقديم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق ضد مؤسسة تجارية اتفق معها على طلاء منزله خلال فترة زمنية محددة وبمواصفات معينة؛ إلا أنها أخلت بالاتفاق المبرم بينهما مما دعاه بتقديم شكواه للإدارة.
وبعد جمع الطرفين وبحث الشكوى والتقصي بملابساتها اتضح أن الشركة أخلت بمبدأ الشفافية والمصداقية في تعاملها مع المشتكي وبذلك تكون قد خالفت نص المادة (20) من قانون حماية المستهلك بأن "يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المظللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي تقدمها للمستهلك"، لذا تم تحويل الملف إلى الادعاء العام ومن ثم الجهة القضائية المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.